حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2013 م
رقم الفتوى: 2538
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟

لا مانع شرعًا من ذلك، مع مراعاة ألَّا يَكُونَ ذلك مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للناس بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ كَمَا تَفعَلُ إذاعةُ القرآن الكريم.

قراءة القرآن والاستماع إليه قَبلَ أذان الفجر أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله والاستماع له والإنصات إليه مُطْلَقًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وقوله تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 27]، ولَم يأتِ ما يَمْنَعُ قراءةَ القرآن قَبلَ الأذان؛ ولذلك فإنَّ مَنْعَهُ هو المُخالِفُ للشرع، كما أنَّ الاجتماعَ لها مشروعٌ بعموم الأدلة التي جاءت في الحَثِّ على الاجتماع على الذِّكْرِ والقرآن؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولَم يأتِ أيضًا ما يُخَصِّصُ الوقتَ لذلك.
ومِن المُقَرَّرِ أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقتَضِي عُمُومَ الأمكِنَةِ والأزمِنَةِ والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ مِن ذلك إلَّا بدليلٍ، وإلَّا عُدَّ ذلك ابتِداعًا في الدِّين بِتَضْيِيقِ ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم.

وبِناءً على ذلك: فإنَّ قراءةَ القرآن قبل الأذان واجتماعَ الناس على سَمَاعِهِ هو أمرٌ مشروعٌ حَسَنٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداءِ شعائرِ الصلاةِ والإمساك في الصيام، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لَهُم ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، ويَجِبُ أنْ يُرَاعَى عند إذاعته ألَّا يَكُونَ مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للمسلمين بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ كَمَا تَفعَلُ إذاعةُ القرآن الكريم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، فهل هذا الكلام صحيح؟


في سورة "يَس" استخدم القرآن اسم الله (الرَّحْمَن)؛ فقال تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: 15]، وكان من الممكن استخدام لفظ الجلالة (الله) دون أن يتغير المعنى؛ فما دلالة ذلك؟ وما معنى ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12]؟


هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءتها؟


ما حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء تضرعًا لله؟


سائل يسأل عن فضل الإكثار من الدعاء والاستغفار للوالدين بعد موتهما، وهل هذا يُعدُّ من البر المأمور به شرعًا؟


ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49