حكم التيمم بالإسفنج المشبع بالغبار

تاريخ الفتوى: 21 سبتمبر 2015 م
رقم الفتوى: 3021
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم بالإسفنج المشبع بالغبار

ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟

يجوز استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم؛ لأن مقصودَ التيمم هو وصول الصعيد الطاهر للوجه والكفين، وهو حاصل بذلك.

جاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم.

ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم الصعيد، وبناءً على إطلاق التيمم بالأرض في بعض الأحاديث وتقييده بالتراب في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ الأرض ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ التراب؛ فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.

والذي عليه جمهور الفقهاء: هو جواز التيمم بالغبار حيث كان، ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، هذا هو المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه إن لم يجد المصلِّي غيره من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الحسن البصري، وسفيان الثوري، ونقله عن السابقين، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزُفَر، وهو قول الإمام أبي يوسف القاضي إذا كان المصلِّي لا يقدر على الصعيد، وهو الذي قطع به الشافعية ونصَّ عليه الإمام الشافعي في "الأم"، وهو مذهب الحنابلة ونصَّ عليه الإمام أحمد، بل هو المعتمد أيضًا عند كثير من المالكية إذا ضاق الوقت ولم يكن هناك غيره، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، ونسبه الإمام النووي إلى الجمهور، بل حُكِيَ فيه الإجماعُ.

قال الإمام الطحاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 146، ط. دار البشائر): [في التيمم بالنورة والحجر: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب. وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل. وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. وقال الأوزاعي: يتيمم بالرمل. وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجزئ بغبار الثوب واللبد] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 153، ط. دار الفكر): [(لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى. (و) لا يصح التيمم على (خشب) وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه، الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 219، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدةٍ أو ثوبٍ أو حصيرٍ أو جدارٍ أو أداة ونحوها؛ نَصَّ عليه في "الأم" وقطع به الجمهور] اهـ.

وقال العلَّامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 183): [فصل: فإن ضرب بيده على لبدٍ أو ثوبٍ أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعَلَقَ بيديه غبار فتيمم به: جاز؛ نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان؛ فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز] اهـ.

هذا كلُّه إذا كانت قطعة الإسفنج مشبَّعة بالغبار، أما إذا كان مع الإسفنجة كيسٌ فيه تراب يوضع عليها ويُتَيَمَّم به كما يُفهَم مما كُتِبَ على العلبة فهذا جائز باتفاق الفقهاء، وفيه خلاف لا يُعتَدُّ به.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض؟ فامرأة طافت طواف الإفاضة، وعندما انتهت منه ورجعت إلى الفندق وجدت أنها حائض، ولا تَعْلَم وقت نزول الحيض هل كان في أثناء الطواف أو بعده، فماذا تفعل؟


ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.


هل الأجر سواء إذا استخدمنا فرشاةً ومعجونًا أو سِوَاكًا؟


يقوم السائل بإجراء عمليات جراحية للمرضى، وبعضها يستلزم بقاء المريض بالسرير لأيامٍ قد تطول، وبعض هؤلاء المرضى لا تسمح حالتهم الصحية بالوضوء، ويسأل عن كيفية التيمم لهؤلاء المرضى، وبماذا يتمّ التيمم؟
وفي بعض رحلات السفر بالطائرة لا تتوفر الظروف لسهولة الوضوء، فما هي كيفية التيمم لهؤلاء؟ وبماذا يتمّ التيمم؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف؟ حيث أُصِبْتُ في قَدَمِي بـجُرْحٍ، وأثناء الطواف خَرَج دم قليل مِن هذا الجُرْح وأصاب ثيابي، فهل طوافي صحيحٌ أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 55
العصر
4:28
المغرب
7 : 16
العشاء
8 :36