حكم الجمع بين الصلوات لعذر

تاريخ الفتوى: 14 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 3098
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم الجمع بين الصلوات لعذر

رجل يعمل في شركة برامج إسلامية دولية، وجاءته رسالة عبر شبكة الإنترنت من إحدى الدول الأوربية والتي تضمنت أنه يعمل منذ أول أبريل حرس سلاح في الجيش، وتحتم عليه طبيعة عمله عدم أداء الصلوات في ميعادها، إذ إنه لا يستطيع إلا تأدية صلاة العشاء وصلاة الفجر في ميعادهما، وسوف يستمر على هذا النظام حتى شهر أكتوبر. والسؤال: هل يجوز أن يصلي جميع الفروض مع العشاء جمع تأخير؟

يجوز للسائل في هذه الحالة أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيٍّ منهما وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيٍّ منهما.

إن الصلاة عبادة تتضمن أقوالًا وأفعالًا مخصوصة، ولها منزلة في الإسلام لا تعادلها منزلة أخرى؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
وقد أجاز الإسلام الجمع بين الصلاتين إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض أنواع الجمع، وفي هذه المسألة يطلب السائل بيان مشروعية جمع كل الفروض لعذره المذكور في السؤال:
فقد ذهب الإمام أحمد ومعه جماعة من الشافعية إلى جواز الجمع تقديمًا وتأخيرًا بعذر المرض، وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار وللخائف، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وقال ابن تيمية: "إن مذهب أحمد جَوَّزَ الْجَمْعَ إذَا كَانَ لَهُ شُغْلٌ، كما روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ..." إلى أن قال: "يجوز الجمع أيضًا للطباخ والخباز ونحوهما فيما يخشى فساد عمله وماله". "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 351، ط. دار الكتب العلمية) بتصرف يسير.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (5/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر؛ للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي] اهـ.
ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ". فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ" رواه مسلم.
وعلى ذلك: يجوز للسائل أن يجمع بين الصلاتين لظروف عمله. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.


ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟

 


ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟


ما هي الكيفية الصحيحة لإتمام الصفوف في صلاة الجماعة؟


ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17