ما حكم إخراج الجمعيات زكاة الفطر بعد العيد وصرفها في بناء مستوصف خيري؟ فنحن جمعية خيرية يرد إلينا كل عام في شهر رمضان زكاة الفطر بمبالغ كبيرة، ويشترط علينا أصحابها إخراجها كلها قبل العيد.
المحتويات
أولًا: يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد.
غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة.
إذا سلم الفردُ زكاة فطره قبل يوم العيد للجهات والمؤسسات الخيرية التي تُعنَى بإيصالها لمستحقيها فقد أدَّى بذلك ما عليه، وصدق عليه أنه أخرج زكاة الفطر في وقتها الذي يأثم بتجاوزه عند الجمهور، فإذا تسلمتها الجهة المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فهي مكلَّفة شرعًا أن تسعى في إيصالها للمستحقين بقدر الإمكان قبل غروب شمس يوم العيد؛ تحقيقًا لمقصود زكاة الفطر؛ فإن مقصودها الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني، والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ويمكن للجمعية أن تتلافى التأخير بحساب معدل إجمالي لإنفاق زكاة الفطر في العام، وتوفر من مصارفها ما يوازيه وتخصصه لزكاة الفطر؛ لتخرجه للمحتاجين قبل انقضاء مدة إعطاء الزكاة في العيد، ثم تنظر بعد ذلك؛ فإن نقص ما تلقته من المزكِّين عما أخرجته فذاك، وإن زاد ما دفعه المزكون عما أعطته الجمعية فإن لها حينئذٍ أن تنظم صرفها وإعطاءها متى شاءت حسبما تتحقق به مصلحة الفقراء والمستحقين، حتى لو اقتضى ذلك تأخيرها لما بعد غروب شمس يوم العيد؛ لأن هذه الجمعيات شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من رعاية الفقراء والمساكين، وكما أنَّه يجوز لها أن تقبل وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تُثاب عليه الجمعية شرعًا.
مع التنبيه على أن ذلك لا ينبغي أن يكون أمرًا عامًّا تُصرَف فيه كلُّ زكوات الفطر فيكرَّ على مقصودها؛ إذ لا ينبغي العدول عن المقصود التكافلي في العيد إلى غيره من معاني التكافل ومصارف الزكاة ما دام الناس محتاجين إلى من يُغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في بعض المجتمعات التي لا يجد الكثير من الناس فيها ما يُوسِّعُون به على أهليهم يومَ العيد.
هذا كله إذا لم يشترط عليكم مَن يعطيكم زكاة فطره شيئًا، أما إذا اشترط إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا مناص لكم -إذا أخذتموها بهذا الشرط- مِن وجوب صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها؛ لأنكم وُكَلاء عنه في توزيعها، وتَصَرُّفُ الوكيل مَنُوطٌ بإذن الوكيل؛ صراحةً أو ضمنًا.
لكن يمكنكم الخروج من هذه التبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجونها على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف وتقع به زكاةُ فطرِه موقعَها، فإن قَنِع بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم إذا أخذتموها منه على ذلك.
ثانيًا: مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال عند الجمهور، ومقصود الزكاة الأعظم هو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين؛ فهي للإنسان لا للبنيان، وللساجد قبل المساجد، ولذلك فالأصل أنه يشترط في زكاة المال تمليكها للفقير والمحتاج، وما أجازه بعض الفقهاء من صرف مصارف الزكاة في كل سبل الخير لا يجوز أن يتوسع به في زكاة الفطر؛ لأن مقصودها الأساس -كما سبق- كفاية المحتاجين وإغناؤهم في يوم العيد؛ ليشعروا بالفرحة مع إخوانهم، ولا مانع من صرف جزء منها في مشاريع للفقراء يتملكونها بأنفسهم، ولكن لا تُبنَى بها المستوصفات أو غيرها.
ثالثًا: لا يلزمك إخبار من يعطيك زكاة فطره أنك تجمعها لصالح جمعية معينة، ولكن يجب عليك أن تخبر بذلك إذا سئلت عنه، ولا يجوز لك الإخبار بخلاف الواقع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل، حيث أننا شركة زراعية تنتج بعض المحاصيل؛ هي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو)، ويتم الري عن طريق الآبار بطلمبات ريٍّ كهربائية، ويتم البيع بشكل موسمي لكل محصول حسب ميعاده.
والسؤال: هل تحسب الزكاة على كل محصول على حدة، أم على جميع أموال المحاصيل كلها على أساس أنها شركة زراعية؟
ما حكم زكاة الفطر عن الجنين؟ فإنّ رجلًا يعلَمُ أن زكاة الفطر مطلوبةٌ شرعًا على كلِّ مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، وزوجته حامل في الشهور الأخيرة، ويسأل: هل تجب زكاة الفطر عن هذا الجنين وهو في بطن أمه؟
للسائل رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، ويقوم السائل بمساعدة أسرته بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة والده.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرته؟
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض؛ لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟
جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة مُشهَرة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومجال عمل الجمعية يتلخص في رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدِّينية.
وحيث إن الجمعية تهدف إلى ممارسة العديد من الأنشطة تتمثل في الآتي: إقامة مراكز التثقيف الفكري، وإقامة فصول تعليمية وتربوية وتدريسية، وإقامة معارض تعليمية وتسويقية بالاشتراك مع الجهات المعنية والتأهيل للاندماج في المجتمع، وتيسير رحلات الحج والعمرة للأعضاء، وإنشاء المكاتب التثقيفية والعلمية والدِّينية، وفتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والدِّينية، وتنظيم الرحلات الثقافية والعلمية للأعضاء، وإصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية.
فما مدى شرعية قبول الجمعية زكاةَ المال من أهل الخير للصرف منها على أطفال الجمعية وأنشطتها المذكورة؟
ما حكم الشرع في شراء معدات طبية تستخدم للمرضى في العناية الفائقة بشكل خدمي بدون مقابل، وذلك من أموال الزكاة؟