ما حكم الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال، واستخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟
لا مانع شرعًا من استخدام الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال؛ فقد أجازت الشريعة الإسلامية صنع لعب الأطفال مع أنها على شكل التماثيل، كما أن هذه الرسوم ما هي إلا حبس للظل، فلا تدخل في الوعيد الوارد بذم التصوير والمصورين، بل المقصود بالذم صنَّاع التماثيل والأصنام، ومن المقرر أن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.
كما أنه لا مانع أيضًا من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الصور الفوتوغرافية حرام يجب تمزيقها أم يجوز الاحتفاظ بها، وخاصة صور الخطوبة والزواج، على أن تكون الصور قاصرة عليها وعلى زوجها فقط؟
ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، حيث إنهم يهنئوننا في أعيادنا إذا كنا نرغب في المعيشة بينهم في ود وسلام، علمًا بأن طائفة الأحباش ترفض هذا بإباءٍ وشمم، وتعتبر أن في ذلك ارتكابًا لمعصية كبيرة، حيث إن النهي في رأيهم عن ذلك واضح وصريح بالقرآن والسنة والإجماع، وأصدروا فتوى بهذا الشأن؛ ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]؟
يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.
ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وقراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟
ما حكم اعتناق الإسلام دون إشهاره؟ فأنا امرأة أمريكية الجنسية اعتنقت الديانة الإسلامية عن عقيدة حقيقية عام 2005م أي منذ أربع سنوات، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله وتزوجت من أردني مسلم في مسجد شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ هذا التاريخ وأنا أمارس كافة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وزكاة، ولكني لم أشهر إسلامي على الملأ إلا عند قدومي إلى مصر عام 2009م فما حكم إسلامي طوال المدة السابقة؟
هل يجوز تسمية شركة باسم "الدايم"؟ وهل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى؟