الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 16 جُمادى الأولى 1448 هـ

الأحق بولاية الأبناء الصغار

تاريخ الفتوى: 25 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 3488
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الأسرة
الأحق بولاية الأبناء الصغار

من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟

لأم الصغير الحق في حضانته؛ لاحتياجه إليها في رعايته والحفاظ عليه والقيام على شؤونه، ولا يستطيع ذلك إلا الأم، والطبيعي أن الطفل يجب أن ينشأ بين والديه لينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه، فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق بحضانته من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها؛ من عدم توافر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، والأم في هذه الحالة تربي طفلها مقابل أجر من الأب وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 388 من القانون رقم 21 لسنة 1929م.
ومن جانب آخر فالأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليـم، وأي شيء يتعلق بالصغير حتى إن كان في سن الحضانة أي دون العاشرة، فالحضانة التي للأم إنما هي لرعاية الصغير والاعتناء به، ولا يخفى أنه يستحب الاتفاق بالتفاهم بين الوالدين في شأن التعليم، فإن حدث النزاع بينهما فالأمر بيد الأب حينئذٍ. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: امرأةٌ لها أولادٌ ذكورٌ وإناث، وتريد أن تهب لهم جزءًا من مالها في حياتِها، فهل إذا أرادت أن تسوي بينهم في الهبة تعطي الذكر كالأنثى، أو تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث؟ وهل يجوز لها أن تفاضل بينهم في الهبة؟


توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم الشرع الشريف في استقلال الذمة المالية بين الزوجين؟


ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟


ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يدعو إلى تعليم الأطفال وممارستهم الأنشطة البدنية والألعاب الرياضية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30