هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟
يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت.
وقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ».
ومدفع الرَّفع أو الإمساك يطلق عادة قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط، فلو فرض أن احتاج الإنسان إلى أن يأكل ويشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي حدود الأكل والشرب للصائم إذا كان ناسيًا وهو صائم؟ ومتى يصبح مفطرًا بذلك؟
كيف يكون الرد على ادعاء أنه يجوز للمسلم الثري الفطر في رمضان، ويطعم عن كل يوم عدة مساكين، بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه، فهل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟
أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟
ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينًا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علمًا بأن دخلي محدود.
ما حكم صيام شهر رجب كاملًا؟ حيث يقول بعض الناس: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وأن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا. فهل هذا صحيح؟