هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟
يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت.
وقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ».
ومدفع الرَّفع أو الإمساك يطلق عادة قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط، فلو فرض أن احتاج الإنسان إلى أن يأكل ويشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما فضائل شهر المحرم؟ فإني أودّ الاعتناء فيه بمزيد من العبادات، وقد سمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يصح صومه كاملًا، فهل هذا صحيح؟
ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وكذلك لغير الحاج؟
ما حكم وضع الصائم دهان كريم على السُّرَّة؟
ما مدى خصوصية صيام شهر رمضان للأمة المحمدية؟ فأنا أعَلم أنَّ الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة لقول الله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فهل المراد بالصيام الوارد في الآية هو صيام شهر رمضان، أم أنَّ صيام رمضان مختَصٌّ بالأمة المحمدية؟
ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟
تسحرت وأنا شاكَّة في طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد الانتهاء من الأكل أن وقت الفجر قد انتهى وبدأ النهار، فما حكم ما فعلتُه؟ وما حكم صومي؟ وهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ وما الحكم لو أفطرتُ وأنا أظنُّ أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد؟