توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 3479
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد

توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولاً: بوفاة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده السبعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الأشقاء ولا لأولاد إخوتها الأشقاء.
سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء.

أولاً: بوفاة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولأولاد بنته المتوفيَين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعمائة وثمانين سهمًا يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الابنين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد بنته المتوفاة قبله منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الثلاثة الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده السبعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء ولا للذكرين من أولاد أخيه الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: للزوجة واحد وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية وعشرون سهمًا، ولكل من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.

ثالثًا: بوفاة زوجة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل من الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد.

رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسئول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد أولادها المتوفَين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل؛ ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى خمسمائة وخمسة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكرين ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا، ويكون لأولاد ابنها الثانى المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرون سهمًا، وللبنت عشرة أسهم، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل من الذكور عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للذكر مائة سهم، ولكل من البنات خمسون سهمًا.

خامسًا: بوفاة إحدى بناته عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لأبناء أخويها الشقيقين؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

سادسًا: بوفاة البنت الأخرى عن المذكورين فقط يكون لأخيها وأخواتها الأشقاء جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخوَيها الشقيقين؛ لحجب الذكور منهم بأخيها الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للأخ سهمان، ولكل من الأخوات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين ولا لأيٍّ منهم وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة رابعًا قد أوصيا لأولاد أولادهما المتوفَين قبلهما ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطياهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


ترك أبي منزلًا مكونًا من طابقين كاملين، وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيها فعلًا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقَّه في الشقة التي قام بتجهيزها، بالإضافة إلى حقِّه في الميراث الشرعي؛ فهل هذا جائز؟


توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما حكم وصية الإنسان قبل وفاته بعدم توزيع ميراثه قبل زواج آخر أولاده في حدود مبلغ معين؟ حيث تقول السائلة: قام زوجي بتزويج أربعة من أولاده الخمسة، وقبل موته وَصّى ابنه الأكبر شفويًّا وصية يعترف بصدورها منه جميع الورثة بأن يتمّ تزويج الابن الخامس قبل تقسيم التركة بمبلغ معيّن، وهو أقل من ثلث التركة، فما حكم هذه الوصية؟


رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.


توفِّي رجل وكان له زوجة أخرى ولم ينجب منها أولادًا، وبعد وفاته جاءت (بشيكاتٍ) بمبلغ من المال وهو 5850 جنيهًا، وزوجته هذه تسكن في مكان آخر غير المكان الذي توفِّي فيه، ولم تتكلَّف أي مصاريف للجنازة، وأولاده هم الذين تكلفوا كل شيء من الخارجة والجنازة، والشيكات تحت مسمَّى الخارجة وثلاثة أشهر مصاريف جنازة من التأمينات؛ لأنه كان على المعاش. فهل شرعًا لأولاده حقٌّ في هذا المبلغ؟ أرجو الإفادة في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:8
المغرب
5 : 29
العشاء
6 :49