ما حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي؟ ففي قريتنا مسجد قمنا بتوسيعه، وكان بجواره خزان مساحته متران في ثلاثة أمتار يتجمع فيه ما يخرج من دورات المياه ومن القاذورات من البول والغائط، فأدخلنا هذا الخزان ضمن المسجد، وأصبح الناس يصلون فوق هذا الخزان الممتلئ بالمياه والقاذورات. فهل الصلاة فوق هذا الخزان تجوز أم لا؟
من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؛ فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.
وعلى ذلك: فإذا كان الخزان المسئول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
ما حكم جهر الإمام -ناسيًا- بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟
ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟ أفادكم الله.
هل يجوز قبول تبرعات الأقباط لبناء المساجد؟
ما الحكمة من جهر وإسرار المُصلّي في الصلاة؟
رجل كان يكثر من آداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وآداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟