توفي عن زوجتين وأربعة أبناء وبنت

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3795
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجتين وأربعة أبناء وبنت

توفي رجل عن: زوجتين، وأربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتَيْه ثُمن تركته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظِّ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من ثمانية أسهم، وتصحُّ من مائة وأربعة وأربعين سهمًا: لكل زوجة تسعة أسهم، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهمًا، وللبنت أربعة عشر سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟


امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سائل يقول: تزوج رجلٌ امرأةً بعقدٍ شرعي مستوفٍ لأركانه وشروطه، ولم يتم الدخول بينهما ولا الخلوة الصحيحة، ثم توفي الزوج قبل الدخول بها وترك تركةً من أموال وممتلكات.

فما الحكم الشرعي في ميراثها؟ وما نصيبها من التركة إن كانت وارثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17