ما حكم نفقة الابن على الأم؟ حيث تطلب والدة نفقةً من ولدها، والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، وعددهم اثنا عشر ذكورًا وإناثًا.
هل يصح إعطاء النفقة للوالدة، أو تلزم بالإقامة مع ولدها في وسط هذه العائلة الغريبة منها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
في "البحر" ما نصه: [وفي "الخانية": ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل، أو كان زَمِنًا، وللابن عيال، كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله، وينفق على الكل] اهـ.
وكتب عليه محشِّيه العلامة ابن عابدين: [قوله: (كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله...) إلى آخره، ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثيرًا ما يسأل عمَّا إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي على نفسها؛ لأنها إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها. فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرًا، أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛ لأن ذلك حقهما، فلهما قبضه منه، وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله: (وصح بيع عرض ابنه)] اهـ مع بعض تحرير.
وما ذكره المؤلف نصه: [قال في "الذخيرة": وإذا طلب الابن الكبير العاجز، أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب، أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير: أنا أطعمك، ولا أدفع إليك شيئًا، لا يلتفت إليه، وكذا الحكم في نفقة كل محرم] اهـ.
ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور في حادثة السؤال إن كان فقيرًا كسوبًا، كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله؛ لتأكل مما يأكلون، وتشرب مما يشربون، وتكتسي مما يكتسون.
وأما إن كان موسرًا، والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها، ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟
- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟
على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟
شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟
امرأةٌ تزوج بها رجلٌ فرُزِقَت منه بنتين وغلامًا، ثم طلَّقها ثلاثًا، فمكثت في بيت والدتها عامين، وطلبت زوجها لدى أولي الأمر لتجعل عليه نفقة وأجرة حضانة لأولاده منها الصغار المذكورين، فتحصلت على تقريرٍ عليه بذلك من محكمةٍ شرعية، ولم يدفع لها الزوج شيئًا مدة أربع سنين تقريبًا من وقت هذا التقرير، وفي هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها، ومكثت مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبًا، ثم افترقا، ولما علم زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الماضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيًا، فاحْتَال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيًا، فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقًا وأجرة الحضانة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم مطالبة الزوجة المطلقة بنفقة أولادها بعد سن الحضانة وانتقالهم إلى والدهم؟ فقد تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدين، ثم طلقت هذه الزوجة وبقي الولدان في حضانتها، وحكم على الزوج بنفقة شرعية لهما، بعد ذلك جاوز الولدان سن الحضانة، فأخذ الوالد حكمًا شرعيًّا بكف مطلقته عن حضانة الولدين، وعن مطالبة الأب بالنفقة المفروضة لهما، وفعلًا قد استلم الوالد ولديه وحكمت له المحكمة بأن أمرت المطلقة بالكف عن الحضانة، وعن مطالبة الزوج بالنفقة المفروضة، بعد ذلك توصلت هذه المطلقة لأخذ ولديها ثانية بطريق الاغتصاب وبغير رضاء والدهما واستمرا معها من أكتوبر سنة 1937م إلى الآن، وهي تنفق عليهما بغير قضاء ورضاء، فهل لها في هذه الحالة أن تطالب والدهما بالنفقة التي أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب ومسكن إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، أم يعتبر هذا تبرعًا منها لا يجوز لها المطالبة به؟ مع العلم بأن سن أحد الولدين اثنتا عشرة سنة، والثانية في الحادية عشرة، ولم يبلغا بالاحتلام. نلتمس حكم الشرع الحنيف في هذه الحالة.