ميراث وخصم الهبات والتنازلات من الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 01 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4201
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث وخصم الهبات والتنازلات من الوصية الواجبة

أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد ولديه المتوفيين قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلُ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيدِ الحياةِ وقتَ وفاةِ والده أو الثلث للجميع أيهما أقلُّ، على أن يأخذَ كلُّ فرعٍ نصيبَ أصلِه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهمًا، يكون لابني بنته المتوفاة قبله سبعة أسهم تقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، ولأولاد ابنه المتوفى قبله أربعة عشر سهمًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره واحد وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ثمنُ تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلُ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيدِ الحياة وقتَ وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقلُّ، على أن يأخذَ كلُّ فرعٍ نصيبَ أصلِه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم، يكون لابني بنتها المتوفاة قبلها سهم واحد يقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، ولأولاد ابنها المتوفى قبلها سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفيان المذكوران في "أولًا" و"ثانيًا" قد أوصيا لأولاد ولديهما المتوفيين قبلهما أو لأي منهم بشيء ولا أعطياهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
وحيث إن المتوفيين المذكورين في "أولًا" و"ثانيًا" كانا قد تنازلا في حياتهما عن ميراثهما من ابنهما المتوفى قبلهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولادَه هباتٍ منهما كما ورد في السؤال، فإن ذلك يُخصم من نصيبهم في الوصية الواجبة؛ فإن كان ما تنازلا لهم عنه وما أعطياهم على سبيل الهبة مساويًا لنصيبهم من الوصية الواجبة أو أكثر، فلا حَظَّ لهم في الوصية الواجبة، ويذهب نصيبُهم إلى الورثة الشرعيين، وإن كان ما تنازلا عنه لهم وما أعطياهم على سبيل الهبة أقَلَّ من نصيبهم في الوصية الواجبة، فإنه يُكمل لهم نصيبهم إلى أن يستوفوه، وما يتبقى يذهب إلى الورثة الشرعيين.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟


توفي رجل عن: ثلاث بنات، وبنت ابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


للسائل ابن قد انحرف عن الطريق المستقيم، وبدد الكثير من ثروة أبيه في القمار وخلافه، ويريد السائل أن يحرم ابنه المذكور من الميراث ويخص به بناته الأربع. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل له الحق في حرمان ابنه من الميراث أو لا؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكر وأنثيين، وأولاد ثلاثة إخوة لأب: ذكور وإناث، وأولاد ثلاث أخوات شقيقات: ذكور وإناث، وأولاد أربع أخوات لأب: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19