توفي رجل وامرأته عن بنت وبنات ابن متوفى قبلهما

تاريخ الفتوى: 31 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4222
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفي رجل وامرأته عن بنت وبنات ابن متوفى قبلهما

توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه المتوفى قبله السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهنّ فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأبٍ الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: بوفاة/ محمد عبد الحميد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنه -عبد الحميد- المتوفى قبله السدس تكلملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثمن والنصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنات بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنات إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث.
ثانيًا: بوفاة/ زينب إبراهيم محمد عبد الرازق عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنات ابنها -عبد الحميد- المتوفى قبلها السدس تكملة للثلثين بالسوية فيما بينهن فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، ولأختها لأب الباقي بعد النصف والسدس تعصيبًا مع البنات؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفيين المذكورين وارثٌ آخر، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


سائل لديه تصريح من المحكمة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية فيما يلي:

 ــ حكم تصرف أخت شقيقة على قيد الحياة في تركتها إلى بناتها الثلاثة بغرض حرمان الأخ الشقيق من ميراثها بعد وفاتها.

ــ مطابقة نص المادة 131 "فقرة ثانية" من القانون المدني -التي جاء بها "غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.

ــ مطابقة نص المادة 12 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م -التي جاء بها "للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه؛ استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل ذَكَر» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام البخاري والإمام مسلم في "صحيحيهما".


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :42
الظهر
11 : 49
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19