حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها

تاريخ الفتوى: 17 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 4260
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها

ما حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؟ فقد تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟

كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.
وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟


هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟


من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53