ما هي دية عقلة من إصبع الخنصر لليد اليمنى لذكر خطأ؟
الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جـــاء فيه: «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ -أي: قصاص- إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ».. إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ».
ودية قتل الذكر المسلم خطأً على ما عليه العمل إفتاءً في الديار المصرية الآن هي خمسةٌ وثلاثون كيلو جرامًا من الفضة وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة أو قيمتها يوم ثبوت الحق رضاء أو قضاءً؛ فيكون وقت البدء في سدادها؛ لأنها مواساة وجبر لورثة المقتول.
ودية الإصبع الواحدة على العُشر من ذلك؛ لحديث الترمذي المرفوع الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «دِيَةِ الأَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» قال الترمذي: حسن صحيح.
ودية كلِّ سُلَامَى على الثلث من دية الإصبع؛ لأن في كل إصبع ثلاث سُلَامِيات، إلا الإبهام فإنها أنملتان، فتكون دية أنملة إصبع الخنصر إذا قطعت خطأً كيلوجرامًا واحدًا ومائةً وتسعين جرامًا من الفضة الشائعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟
ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟
نشبت معركة بين عائلتين، ضرب أحد أفراد العائلة الأولى امرأةً برصاصة في المعركة من العائلة الأخرى ماتت بسببها بعد أيام بالمستشفى، فقام أولادها بقتل هذا الرجل، وانتهت المشكلة منذ عام 1986م.
فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟
ما دية قتل مسلم ذكر عمدًا عدوانًا عند العفو عن القصاص إلى الدية؟
كنت أسير في يمين الطريق بسرعة من 65 إلى 70 كم/ساعة، وهي السرعة القانونية والمعتادة على الطريق الدائري، وهذا طريق غير مصرح بسير المشاة فيه، وكان أمامي حافلة ميني باص ركاب، وأعطاني سائق الحافلة إستوب مكابح فجأة، فظننت أن الحافلة سوف تقف فنظرت إلى اليسار فوجدته خاليًا فأعطيت إشارة شمال وأخذت الطريق لتفادي الحافلة، وبينما أنا كذلك فوجئت بولد ينطلق بسرعة عالية من أمام الحافلة وإذا هو أمام سيارتي مباشرة فقمت باستعمال آلة التنبيه مع إيقاف السيارة نهائيًّا، ومع ذلك لقرب الولد من السيارة ارتطم بمقدمة السيارة فسقط على الأرض مغشيًّا عليه، فقمت بإبلاغ الشرطة وطلبت الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وقمت بتسليم نفسي إلى الشرطة، فحضرت الإسعاف والشرطة، وقامت الإسعاف بنقل المصاب وقامت الشرطة بعمل محضر رسمي، وتوفي الولد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، فهل عليَّ دية لأهل المتوفى؟ وما قدرها؟ وما هي المسؤولية على الشركة التابع لها السائق؟
ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟