هل يمكن لفجر القاهرة أن يسبق فجر مكة ؟ فقد أثار بعض الناس التشكيك في صحة توقيت الفجر في مصر؛ بدعوى أن الأذان في مكة المكرمة يحين في بعض الأحيان بعد القاهرة مع أنها تقع غرب مكة بنحو تسع درجات طولية، وكل درجة طولية تستغرق حوالي أربع دقائق زمنية، فكان يقتضي ذلك أن يكون الفجر في القاهرة بعد مكة بأكثر من نصف ساعة.
وكمثال على ذلك: يوم الاثنين (12 رمضان 1439هـ، الموافق 28 مايو 2018م)؛ حيث حان أذان الفجر في القاهرة الساعة 3:12 صباحًا، بينما حان في مكة المكرمة الساعة 3:13 صباحًا بتوقيت القاهرة. فكيف نرد على هذا الاعتراض؟
المحتويات
الفجر يعرف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالة عليه، وذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا: فرق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب.
وقد فَهِم علماء الفلك المسلمون والمختصون في المواقيت عبر القرون هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة، ونقلوا ذلك جيلًا عن جيل، بالوسائل العلمية الصحيحة، والقواعد الفقهية الواضحة؛ بحيث صار التشكيك في فعلهم نوعًا من الجهل وضربًا من الهذيان.
فالحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه، ولا يجوز العدول عنه: هو أن توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها، وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م، ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م، وهي المؤسسة المصرية الرسمية المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة؛ طبقًا للقرار الجمهوري رقم 827 لسنة 1975م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983م، وهو ما استقر عليه الموقتون وعلماء الفلك المسلمون عبر الأعصار والأمصار، ودلت عليه الأرصاد الصحيحة المبنية على الفهم الصحيح للفجر الصادق في النصوص الشرعية، وأن ما بين درجتي: 18°، و19.5° من انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي هو التوقيت الصحيح للفجر الصادق المتفق على اعتماده والعمل به في كل بلدان العالم العربي والإسلامي بلا استثناء.
وعلى ذلك أجمع المتخصصون من علماء الفلك والهيئة والموقتين المسلمين عبر القرون المتطاولة من غير خلاف؛ فاتفقوا على حساب زاوية انخفاض الشمس تحت أفقه الشرقي فيه: ما بين درجتي 18°، و20°؛ حيث حرروا ذلك بمراصدهم العظيمة؛ جماعات وفرادى، من غير زيادة على هذا المدى أو نقص عنه، وقد استقر راصدوهم ومحققوهم في القرن الثامن الهجري وما بعده على اعتماد درجة 19° ونقلوا الاتفاق على ذلك، ونصوصهم على ذلك أكثر من أن تحصر، ونصوا على اعتماد علماء الفلك العرب والمسلمين هذه الدرجة، أما علماء الفلك الأوروبيون فقد اعتمدوا درجة 18°.
وأما ما يثار من التشكيك في ذلك بدعوى أن توقيت الفجر في القاهرة يسبق أحيانًا توقيتَه في مكة المكرمة، مع أن القاهرة تقع غرب مكة: فهذا ليس اعتراضًا علميًّا؛ إذ من المقرر في علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبني على خطوط الطول ودوائر العرض معًا، ولا استقلال لأحدهما عن الآخر في ذلك:
فأما خطوط الطول فتدل على فوارق التوقيت، ومعدل الفرق بين كل خطَّيْ طول متتاليين: أربع دقائق.
وأما دوائر العرض: فتدل على طول النهار؛ فكلما اتجهنا شمال خط الاستواء: ازداد طول النهار صيفًا عن نصف يوم، وازدادت الحرارة لزيادة مباشرة الشمس، وفي الشتاء يزداد طول الليل وتنقص درجة الحرارة كلما اتجهنا شمالًا؛ وهذا بسبب طبيعة حركة الأرض حول الشمس؛ فإن محور دوران الأرض يميل بنحو 23.5 درجة عموديًّا عن المستوى المداري، فيتغير بذلك طول النهار بتغيّر فصول السنة، حسب دوائر العرض.
وهذا يقتضي أن مقارنة خطوط الطول إنما تكون بين المدن الواقعة على خط عرض واحد لتساوي طول النهار فيها.
فمكة المكرمة وإن كانت على خط طول 39.9° تقريبًا، ومدينة القاهرة على خط طول 31° تقريبًا، إلا أنه لا يصلح أن تكون المقارنة بينهما مبنية على خطوط الطول وحدها دون اتحاد دائرة العرض، التي هي مختلفة هنا؛ فمكة المكرمة على خط عرض: 21.4° تقريبًا، أما القاهرة فهي على خط عرض: 30°، وهذا يجعل نهار القاهرة أطول من نهار مكة المكرمة في فصل الصيف؛ كما هو حاصل في يوم الاثنين محل السؤال، حيث بلغ طولُ النهار في مكة المكرمة: أربعَ عشرةَ ساعةً وخمسًا وأربعين دقيقة (14:45)، في حين أن طولَ النهار في القاهرة قد بلغ: خمسَ عشرةَ ساعةً وسبعًا وثلاثين دقيقة (15:37)، ونسبة وقت صلاة الفجر إلى جميع النهار في كل منهما هي عشر النهار تقريبًا؛ بما يقتضي زيادة وقت الفجر في القاهرة عنه في مكة بنسبة زيادة طول النهار.
بل إن هذا التفاوت يحصل أيضًا بين المدن في البلد الواحد؛ كما في مقارنة توقيت المدينة المنورة بمكة المكرمة؛ فرغم أن المدينة المنورة تقع على خط طول 39.6°؛ أي غربيَّ مكة المكرمة بنحو ثلث درجة طولية، فكان ينبغي على هذا الاعتراض أن يكون الفجر في المدينة بعد مكة بأكثر من دقيقة، لكن الحاصل أنه في هذا اليوم الاثنين حان أذان الفجر في المدينة قبل مكة بتسع دقائق حسب تقويم أم القرى؛ وذلك لأن المدينتين ليستا على دائرة عرض واحدة؛ إذ مكة على دائرة عرض 21.4° تقريبًا، والمدينة على دائرة عرض 24.47°.
وإنما تصح المقارنة بين المدن الكائنة على دوائر العرض المتساوية؛ كمدينة السادس من أكتوبر في مصر مع مدينة سكاكا في السعودية؛ فإنهما تقعان على دائرة عرض واحدة 29.9° تقريبًا، وتوقيت الفجر في سكاكا يسبق مدينة 6 أكتوبر بحوالي نصف ساعة.
وأقرب مدينة مصرية يمكن مقارنتها بمكة المكرمة هي مدينة حلايب؛ فإنها تقع على دائرة عرض 22.2° تقريبًا، وتسبقها مكة المكرمة بنحو خمس دقائق.
ولو استعرضنا مثلًا كل المدن السعودية التي تشترك في دوائر عرض واحدة شرقِيَّ البحر الأحمر مع مثيلاتها من المدن المصرية غَرْبِيَّهُ: لَمَا وجدنا أبدًا مدينة سعودية على جانب البحر الأحمر الشرقي تسبق مدينة مصرية مشتركة معها في دائرة العرض على جانبه الغربي؛ كضبا مع الغردقة، والوجه مع القصير، وأملج مع مرسى علم، والأبواء مع شلاتين، وثول مع حلايب.
وهكذا.. فكل مدينتين تقعان على دائرة عرض واحدة، فالشرقية منهما يحين وقت الصلاة فيها قبل الغربية ولا بد.
هذه الدعاوى، وإن كانت تُساق بحجة تصحيح المواقيت، فإنها تنطوي في حقيقتها على الطعن في العبادات والشعائر وأركان الدين التي أَدَّاها المسلمون عبر القرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهما، فضلا عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور، مع تهافت هذه الدعاوى أمام الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية، ولذلك فلا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز شرعًا بناء مصلى للسيدات أعلى المدفن؟
ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.
ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟
ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟
نرجو منكم تحديد ضابط مسافة بداية القصر للصلاة في ظل الاتساع العمراني؟ حيث أسكن في إحدى المدن الجديدة، وأسافر في إجازاتي الأسبوعية للزيارات العائلية، وأقطع خلال ذلك مسافة تتجاوز 200 كيلو متر، مع العلم بأني أقطع من العمارة التي أسكن فيها مسافة 20 كيلو مترًا تقريبًا حتى الخروج إلى آخر حدود المدينة السكنية، وعندما أصِلُ إلى بوابة المدينة أو الكارتة أكون قد قطعت مسافة 50 كيلو مترًا تقريبًا، فمن أين أقصر الصلاة الرباعية كرخصة من رخص السفر؟
يقول السائل: أجد صعوبة في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت). فما حكم الصلاة في وجوده؟