ما الحكم إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أو العكس؟ فنحن جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية في أي موضوع جديد. ولِمَا حققه هذا البرنامج من نجاح في إطعام عشرات الآلاف من الفقراء والمحتاجين لحوم أضاحي سنويًّا، مما يصعب معه تحديد عدد المتبرعين المشتركين في تمويل البرنامج قبل التعاقد مع موردي الخراف والعجول داخل مصر وخارجها؛ مما يؤدي إلى بيع عدد صكوك أقل أو أكثر مما تم الاتفاق عليه مع الموردين.
فسؤالنا هو: هل يجوز في حالة زيادة أعداد الصكوك عما تم الاتفاق عليه مع موردي الخراف والعجول لموسم الأضاحي الحالي أن يتم استخدام هذه الزيادة في شراء أضاحي مع صكوك العام القادم؟ وفي حالة نقص عدد الصكوك المباعة عن العدد الذي تم التعاقد عليه فهل يمكن تحويل الفرق إلى لحوم صدقات وندفع تكلفتها؟
شراءُ صكِّ الأضحيَةِ من الجهة المذكورة هو توكيلٌ لها بالتَّضحيَة عن المشتري في عامِ الشِّراءِ؛ لأنَّها إنما تعرض على الناس صكوكَ الأضاحِي عامًا عامًا، إلا أن يشترط المشتري غير هذا، وعلى الوكيل الالتزام بشرط الوكالة شرعًا أو عرفًا.
ومن هنا فلا يجوز لكم شرعًا أن تؤجِّلوا ذبح شيء من الأضاحي التي أعطيتم بها صكوكًا للمشترين إلى العام التالي إذا نَفِدَ ما لديكم من بهيمة الأنعام؛ لأنهم إنما اشتروها للأضحية عامَ شرائها، فتكون الوكالة بذلك مقيدةً بزمن الأضحية وجنسها، وتكونون ملتزمين شرعًا بذبح ما وُكِّلتم فيه في وقت الأضحية المحدد شرعًا.
وعليكم في هذا الصدد إيجاد آلية لضبط عدد الصكوك المقدور على تنفيذها، فإذا لم يتيسر لكم إيجاد تلك الآلية فيجب أن تكون الصكوكُ مشتملةً على هذا القيد صراحة؛ فيكون مكتوبًا عليها: أنه إذا لم يتيسر ذبح الأضحية هذا العام فسيكون ذلك في العام القادم، ولن يُعَدَّ مشتري الصك حينئذ مضحيًا في عام الشراء.
هذا عن زيادة عدد الصكوك على عدد الأنعام، أما إذا قل عدد الصكوك عما لديكم من عدد الأنعام فإنه يجوز لكم ذبحها وإخراج لحومها صدقات لإطعام الفقراء والمساكين.
المحتويات
الصَّكُّ صورةٌ من صور الوَكالة، وهي جائزةٌ في النِّيابةِ عن الذَّابِح في الأضحية؛ فيجوز لمريد الأضحية أن يُنِيبَ عنه من شاء ليذبحها له، أو ليوزِّعَها؛ فإنَّ الفُقهاءَ قد نصُّوا على أنَّ ذبح المضحي لأضحيته هو أمرٌ مسنونٌ لا واجب، وهذا يقتضي جواز إنابة غيره في ذلك.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [تجزئُ فيها -أي: الأضحية- النِّيابة؛ فيجوزُ للإنسانِ أن يضحِّيَ بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنَّها قربة تتعلق بالمال، فتجزئُ فيها النِّيابة؛ كأداء الزَّكاةِ وصدقة الفطر، ولأنَّ كلَّ أحدٍ لا يقدِرُ على مباشرةٍ الذَّبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تَجُزْ الاستنابة لأدَّى إلى الحرج] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين بحاشية مغني المحتاج" (6/ 124-125، دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ لِمُرِيدِها أن لا يُزيل شعره ولا ظُفرَه في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فلْيَشهدْهَا] اهـ.
قال العلَّامة الخطيب الشربيني في شرحه "مغني المحتاج" (6/ 125): [أَفْهَمَ كلامُه جوازَ الاستنابة، وبه صرَّح غيره؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم "سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ؛ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ -أَيْ: بَقِيَ-"] اهـ.
الوكالة قد تكون مطلقةً، وقد تكون مقيَّدةً، فإذا ما قُيِّدَتْ بقيدٍ أو كان الموَكَّل فيه مقيَّدًا في نفسه: فليس للوكيل مخالفةُ قيد الوكالة؛ سواء في الثمن، أم في الجنس، أم في الوقت، إلا إذا كانت مخالفته إلى ما هو أفضل لموكِّلِه، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.
قال الإمام المازري المالكي في "شرح التَّلقين" (2/ 102، ط. دار الفكر الإسلامي): [والموكّل على شراء سلعة لا يخلو أن يكون يُقيِّد المثمون والثمن، أوْ لا يقيِّدهما جميعًا، أو يقيد المثمون دون الثمن، أو الثمن دون المثمون، فإن قيَّدهما فخالف الوكيل ما قيّد له، كان متعديًا من غير خلاف] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "التنبيه" (ص: 109، ط. عالم الكتب): [وإن قال: بِعْ بألف درهم، فباع بألف دينار: لم يصح، وإن قال: بع بألفٍ، فباع بألفين: صح، إلا أن ينهاه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين" (ص: 136، ط. دار الفكر): [قال: بع لشخصٍ معينٍ أو في زمنٍ أو مكانٍ معين؛ تَعَيَّن.. ومتى خالف الموكلَ في بيع ماله أو الشراء بعينه؛ فتصرفه باطل] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 250): [فصل "فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيَّدة بغير أجل وما يتبعها": لو (قال: بِعْ لشخصٍ معيَّن) كزيدٍ (أو في زمنٍ) معيَّنٍ كيومِ الجمعة (أو مكانٍ معيَّنٍ) كسوق كذا (تَعَيَّنَ) ذلك] اهـ.
وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 287): [إذا قُيِّدَتْ الوكالة بقيدٍ فليس للوكيلِ مخالفته، فإن خالف لا يكون شراؤه نافذًا في حقِّ الموكِّل، ويبقى المال الذي اشتري عليه. ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حقِّ الموكل فلا تعد مخالفة معنى] اهـ.
ونصَّت المادَّة رقم (819) في "مرشدِ الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان" للعلَّامَةِ محمد قدري باشا (ص: 134، ط. المطبعة الكبرى الأميرية) على أنَّه: [إذا قُيِّدَتِ الوكالةُ بقيدٍ فليس للوكيل بالشِّراءِ مخالفته، إلا إذا كان خلافًا إلى خير] اهـ.
وكما يكون التَّقييدُ في الوكالة بنصِّ الوكيلِ، فقد يكون كذلك بالسياق والعُرف.
قال الإمام ابن الصلاح في "فتاويه" (2/ 601، ط. مكتبة العلوم والحكم): [مسألة: لو وُكِّلَ ليشتري له جَمَدًا في الصَّيفِ ثم جاء الشِّتاءُ وخرَج الجَمَدُ عن أن يكون له قيمة، ثم جاء الصيف الآخر؛ لا يجوز له الشراء؛ لأنَّ العادَة أنه أراد به العامَ الأوَّلَ] اهـ.
شراءُ صكِّ الأضحيَةِ من هذه الجهة الخيرية هو توكيلٌ لها بالتَّضحيَة عن المشتري في عامِ الشِّراءِ؛ لأنَّها إنما تعرض على الناس صكوكَ الأضاحِي عامًا عامًا، إلا أن يشترط المشتري غير هذا.
وحينئذٍ فليس للجهة -بصفتِها وكيلةً عن المشتري- أن تخالف ما وكَّلَها فيه؛ سواءٌ كان ذلك في جنسِ الأضحية أو شرطِها أو وقت ذبحِها؛ لأنَّ على الوكيل الالتزامَ بشرط الوكالة، فإذا كان التوكيل بالذَّبحِ هذا العام، لم يَجُزْ للوكيل تأخيرُه إلى العامِ القادِمِ إلا بإعلامِ موكِّلِه وموافقتِه على ذلك.
بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فلا يجوز لهذه الجهة الخيرية أن تؤجِّلَ ذبحَ شيءٍ من الأضاحِي التي أَعطَت بها صكوكًا للمشْتَرِين إلى العام التالي إذا نَفِدَ ما لديها من بهيمةِ الأنعامِ؛ لأنَّهم إنما اشتروها للأضحية عامَ شرائِها، فتكونَ الوَكَالَةُ بذلك مقيدةً بزمن الأضحية وجنسها، وتكون الجهة ملتزمةً شرعًا بذبحِ ما وُكِّلَت فيه في وقت الأضحية المحدد شرعًا.
وعلى الجهة إيجادُ آليَّةٍ لضبط عدد الصكوك المقدور على تنفيذِها؛ لأنَّ ذلك من صميمِ عملِ الوكيلِ؛ إذ من شرط قبولِ الوكالةِ القدرةُ عليها، ولا يجوز للجهة أن تقبل صكوكًا بأضاحي هذا العام، ثم تؤخِّرُ ذبحها إلى العام القادم.
أما إذا لم يتيسر للجهة إيجاد آليَّةٍ لضبط عدد الصكوك على عدد الأضاحي فيجب أن تكون صكوكُها مشتملةً على هذا القيد صراحةً؛ فيكون مكتوبًا عليها: أنه إذا لم يتيسر ذبحُ الأضحيَةِ هذا العام فسيكون ذلك في العام القادم، ولن يُعَدَّ مشتري الصَّك حينئذٍ مضحيًا في عام الشراء.
أما إذا قلَّ عددُ الصُّكوكِ عما لدى الجهة من عدد الأنعام فإنه يجوز لها أن تذبحها وتخرج لحومها صدقات لإطعام الفقراء والمساكين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال من وزارة التجارة والصناعة شؤون التموين أن الاتحاد العام للقصَّابين بالقاهرة قد شكا للوزارة من أنه بسبب قفل الأسواق في الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذَّر جلب الحيوانات المعدَّة للذبح بالعدد الكافي للوفاء بحاجة المستهلكين، وطالب بالعودة إلى حظر الذبح ثلاثة أيام في الأسبوع؛ للموازنة بين العرض والطلب، ولإزالة عوامل ارتفاع الأسعار؛ ونظرًا لما تعلقه هذه الوزارة من الأهمية على موازنة العرض والطلب بقدر الإمكان، فإنه قد يكون من المفيد أن يصرف الناس عن الإسراف في ذبح الأضحيات إذا كان يجوز شرعًا الاستعاضة عنها بما يساوي ثمنها من الصدقات الأخرى، وفي ذلك ما فيه من العمل على خفض الأسعار تيسيرًا على الطبقات الفقيرة؛ لذلك أكون شاكرًا لو تفضلتم بإفتاء الوزارة فيما إذا كان من الجائز استبدال الأضحية عينًا بالصدقة بما يوازي ثمنها في أقرب وقت؛ ليتسنى للوزارة إذاعتها على عامة المسلمين بكافة الوسائل الممكنة.
ما حكم أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم؟ فهناك رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ وما حكم مَن أكَلَها؟ وهل عليه كفارة؟
اطلعنا على الطلب الوراد إلينا ببيان إجابة اثنين وعشرين سؤالا في أحكام الأضحية وذلك ما يأتي:
السؤال الأول: ما الأضحية في اللغة والشرع؟
السؤال الثاني: ما الدليل على مشروعية الأضحية؟
السؤال الثالث: متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟
السؤال الرابع: ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟
السؤال الخامس: ما حكم الأضحية؟
السؤال السادس: ما شروط صحة الأضحية؟
السؤال السابع: متى وقت التضحية؟
السؤال الثامن: هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟
السؤال التاسع: ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟
السؤال العاشر: ما هي مستحبات الأضحية؟
السؤال الحادي عشر: ما يستحب وما يكره بعد التضحية؟
السؤال الثاني عشر: ما حكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية؟
السؤال الثالث عشر: هل يجوز أن تكون النيابة لغير المسلم؟
السؤال الرابع عشر: ما حكم التضحية عن الميت؟
السؤال الخامس عشر: هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟
السؤال السادس عشر: هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟
السؤال السابع عشر: هل ذبح الرجل يجزئ عنه وعن أهل بيته؟
السؤال الثامن عشر: هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
السؤال التاسع عشر: هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
السؤال العشرون: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟
السؤال الحادي والعشرون: هل يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية؟
السؤال الثاني والعشرون: ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟
ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.
ما حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي؟ فنحن نحيط سيادتكم علمًا بأننا جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي للاستفادة من لحوم الصدقات والأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية. وحيث إننا حصلنا على فتوى باستبدال اللحوم (في المطلق) لزيادة الكمية الموزعة على المسلمين فإننا نسأل سيادتكم استكمالًا لهذه الفتوى: هل يجوز أخذ الجزء المستبدل (الكمية الزائدة) قبل العيد لتوزيعها صدقات لإدخال الفرحة على المسلمين لحين وصول كمية لحوم الأضاحي بعدها بشهرين؟ وهل يمكن استبدال جميع الكمية بعد ذبحها أضاحي ونأخذ بدلًا منها لحومًا مذبوحةً صدقات لتصنيعها معلبات؟ حيث إننا نتعاقد مع المجازر ونقوم بإدارة المشروع كاملًا ونحن نعين الجزارين، ونتفق مع المجزر بأن يأخذ الأجزاء الخلفية المرتفعة الثمن ويعطينا بدلًا منها لحومًا أمامية أكثر.
ولو فرضنا أن العجل يعطي 150 كيلو من اللحم الأمامي والخلفي فإننا نأخذ كمية زائدة تصل إلى 50 كيلو لكل عجل، ويصبح إجمالي كمية اللحوم المأخوذة من العجل 200 كيلو بدلًا من 150 كيلو، وللعلم نذبح هذه العجول والخراف جميعها في أوقات التشريق كأضاحٍ، أما كمية الزيادة المستبدلة فتذبح قبل أو بعد أيام التشريق كصدقات.
وقد تبين من خلال المسؤولين عن جهتنا الخيرية أنهم يدفعون ثمن الأضاحي قبل مدةٍ مِن ذبحها وقبل أخذ الأموال من المُضَحِّين، ويتفقون مع المجازر على أخذ الجزء الزائد ابتداءً قبل العيد، ثم يأخذون الباقي بعد العيد.