بطلان قصة وأد سيدنا عمر بن الخطاب لابنته في الجاهلية

تاريخ الفتوى: 05 سبتمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4506
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
بطلان قصة وأد سيدنا عمر بن الخطاب لابنته في الجاهلية

هل سيدنا عمر رضي الله عنه قام بوأد ابنته في الجاهلية؟

كلا لم يفعل، بل هذا افتراءٌ مَحضٌ، ظاهرُ البطلان، والثابت خلاف ذلك؛ بالأدلة المروية والمعقولة.

قصة قيام سيدنا عمر رضي الله عنه بوأد ابنته في الجاهلية باطلةٌ؛ لأمور كثيرةٍ؛ منها:

- تزوج سيدنا عمر رضي الله عنه من السيدة زينب بنت مظعون رضي الله عنها فولدت له السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي ابنته الكبرى، وبها كنيته التي ينادى بها قبل ظهور الإسلام بخمس سنين؛ قال ابن كثير في "البداية والنهاية" (7/ 156، ط. إحياء التراث): [قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون، فولدت له: عبد الله، وعبد الرحمن الأكبر، وحفصة رضي الله عنهم] اهـ.

فدل ذلك على أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم بوأد ابنته حفصة رضي الله عنها، وكان ميلاد السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها -وهي أكبر بناته، والتي أصبحت فيما بعد أُمًّا للمؤمنين- قبل البعثة بخمس سنين؛ جاء في "المستدرك" وغيره عن عمر رضي الله عنه قَالَ: "وُلِدَتْ حَفْصَةُ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْبَيْتَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم بِخَمْسِ سِنِينَ".

فإذا كان لم يئد أكبر بناته وأول أولاده؛ فذلك أدل على امتناعه أن يئد الأصغر منها، كما أنه لم يرد إلينا شيءٌ من أخبارها ولم تُذكَر في أبنائه مطلقًا.

كما أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينسب إلى بني عدي، الذين لم يعرف فيهم وأد البنات؛ وليس أدل على ذلك من حياة أخته فاطمة رضي الله عنها، التي تزوجت سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت هي وزوجها سببًا في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإعزاز الإسلام به.

- هذه القصة لا وجود لها في كتب الحديث والسير والتاريخ.

- ليس لهذه القصة وجود إلا في بعض كتب من يبغضون سيدنا عمر رضي الله عنه، ويتعمدون تشويه صورته في نفوس الناس، بل يضعون الروايات في ذلك.

- يدل على بطلان هذه القصة: ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه؛ سئل عن قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: 8-9]، قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَأَدْتُ بَنَاتٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي صَاحِبُ إِبِلٍ؟ قَالَ: «فَانْحَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً» رواه البزار.

فرواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفعل قيس بن عاصمٍ دليلٌ على بطلان الوأد المنسوب إليه رضي الله عنه؛ إذ لو حصل منه ذلك لذكره في ذلك الموقف الذي سئل فيه عن الوأد.

والخلاصة: أنَّ قيام سيدنا عمر رضي الله عنه بوأد ابنته في الجاهلية، إنما هو افتراءٌ مَحضٌ، ظاهرُ البطلان؛ بالأدلة المروية والمعقولة، وإنما الثابت خلافه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟


رجلٌ يجلس في المسجد ويقرأ القرآن، ويُلقي السلامَ عليه بعضُ مَن يَمُرُّ به، فهل يَلزمه رَدُّ السلام على مَن يُسَلِّم عليه؟


ما المراد من الفاحش والمتفحش الوارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ»؟ وما الفرق بينهما؟


لي أخ شقيق يكبرني بسبعة أعوام قدَّر الله سبحانه أن يصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز". فهل لزامًا عَليَّ أن أصارح مَن أريد خِطبتَها بمرض أخي؟ وهل إذا أخفيت هذا الأمر أكون آثمًا أو خائنًا أو أوقعت أهل العروس في الغش، وذلك حيث إنني أنوي إخفاء هذا الأمر إذا تقدمت للخطبة إذا كنتُ أنا سليمًا تمامًا من هذا المرض؟


ما حكم عمل زفة لإثبات العذرية وأثرها على عقد النكاح؟ حيث يقول السائل: انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتفالًا لفتاة بـ(عذريتها)، والهتاف بشرفها وعفتها؛ مما أثار جدلًا واسعًا حول الأمر. وسؤالي لحضراتكم: هل للعذرية أثر على النكاح؟وهل العذرية دليل على شرف الفتاة وعفتها؟


ما حكم طلب توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدائه؛ فقد طلب إنسان من آخر أن يوصل سلامه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يكون أداؤه واجبًا عليه؟ وماذا يفعل الزائر إذا نسي بعد أن تحمل عددًا كبيرًا من الأسماء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13