حكم زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

تاريخ الفتوى: 24 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 4513
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟

تثبت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ويكون عقدها صحيحًا شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، ومع أنه يجوز لها تزويج نفسها بنفسها، إلا أنه يستحب لها أن توكل مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، فإن لم يتيسر ذلك وَكَّلَت مَن شاءت مِن المسلمين، وهي في الحقيقة تكون منه وكالةً لا وِلايةً.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج المرأة بوكالة جدها هو زواجٌ صحيحٌ ولا حرج فيه شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلة تقول: أنا مطلقة، قمت بعمل توكيل لشخص لعمل ما معيَّن، ثم فوجئت بعد أيام بهذا الوكيل قد قام بعقد قراني على أحد الأشخاص والذي لا أعرفه ولم أره من قبل إلا في هذا اليوم، وقال لي: إنه زوجي، وذلك دون علمي أو أخذ رأيي، وسلموني وثيقة الزواج والتي وقع عليها ذلك الشخص -الوكيل- نيابة عني. فما حكم هذا الزواج شرعًا؟


ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟


تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟


رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟


‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 مارس 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
5 :52
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :28