حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 1992 م
رقم الفتوى: 4525
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين

ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟

لقد عرَّف الأصوليون عقد الزواج الفاسد بأنه مشروعٌ في أصله غير مشروعٍ بالنظر إلى وصفه، أما الباطل فهو غير مشروعٍ لا بأصله ولا بوصفه، وعرَّفه الفقهاء بأن العقد الباطل هو الذي أصابه الخلل في ركنٍ من أركانه أو أساسٍ مِن أُسِسِ الأركان، وذلك مثل أن يتزوج الرجل من إحدى محارمه كأمه وبنته وخالته وعمته. أما العقد الفاسد فهو الذي لا يرجع الخلل فيه إلى ركنٍ مِن أركانه، وإنما يرجع إلى إخلال بمعنًى آخر من المعاني التي يحتم الشرع توافرها مثل خلوه من الشاهدين.
ومن الشروط الواجب توافرها في شهود العقد الإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا؛ فلا يصح زواج المسلمة بالمسلم إذا كان الشهود غير مسلمين؛ فإنه ليس في حضورهم معنى التكريم لزواج المسلمين، ثم لا يتحقق بحضورهم الإعلان المطلوب، ولأن الشهادة على العقد وإن كانت من قبيل شهادات التحمل فلها شبهٌ بشهادات الأداء من حيث إن فيها تسجيلًا وتقريرًا لحق الزوج على الزوجة وهو ما أفاده العقد من ملك الرجل الاستمتاع بحق الزوجة، وإذًا لا تصح شهادة غير المسلم على المسلم في العقد كما لا تصح شهادته عليها في الأداء.

ومن كل ما سبق يمكن القول بأن مثل هذا العقد باطل؛ لأن الزوجة عمة الزوج، وغير صحيح؛ لأن أحد الشهود فيه غير مسلم. وعلى ذلك فيجب عليهما أن يتفرقا فورًا، وإلا فُرِّقَ بينهما بواسطة القضاء. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟


يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟


امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟


تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16