حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 4530
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الخلع
حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها

ما حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها؟ فقد أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيهاالدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرعُ طلبِ الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذاتِ محلٍّ وتكون كعدمها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل من حق الزوج المطلق خلعًا إبراء ذمته من المنقولات التي أعدها لها بقائمة منقولاتها بحسبان كونها مقدم صداق -مهر-؟


 هل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقطها؟ فقد حكم لي القضاء بمتجمد نفقة عن ثلاث سنوات لم يكن ينفق عليَّ فيها، ثم لاحقًا أقمت دعوى خلع قضى به القضاء، فهل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقط هذا المتجمد؟


ما حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها؟ فقد أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيهاالدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟


ما حكم الشبْكة عند الخلع؟


ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟


ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16