حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4572
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية

ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.

هذا التعامل يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخيرٍ فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.

المحتويات

 

حكم  تمويل سداد المصروفات المدرسية من البنك

للشخصية الاعتبارية -المُتَمَثِّلَة في الدولة والهيئات العامة- من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيّة؛ إذ اعتَبَرَ الفقهاءُ أربعَ جهاتٍ لتغير الأحكام؛ من بينها تغير الأحكام على قَدْر طبيعة الأشخاص؛ فأقَرُّوا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاةٍ على مال الوقف والمسجد وبيت المال.

وهذه الخدمة التي يُقَدِّمها بنك ناصر الاجتماعي تُكَيَّف شرعًا على أنها عقد تمويل بين البنك وبين الفئات المستهدَفة (وهم طُلّاب التمويل من الطبقة الوسطى العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المِهَن الحُرة، كما ورد في السؤال).

والذي عليه العمدة في الفتوى: أن عقود التمويل بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بِناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تُحَقِّق مصالح أطرافها.

والذي عليه التحقيق الفقهي والعمل الإفتائي: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست هذه الزيادة عند السداد بالتقسيط حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن عقود تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل بها شرعًا.
ومن جهة أخرى فإن هذه الخدمةَ منفعةٌ معلومةٌ، وتكاليفها مُحدَّدةٌ سلفًا، فهي في حكم السلعة؛ إذ من المقرر أنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها.

وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّمٍ أو بغير مُقدَّم، وبزيادةٍ في السِّعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بِمَنْزِلَة الأعيان؛ لأنه يَصِحُّ تَمليكُها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمَن باليد والإتلاف، ويكونُ عِوضُها عَينًا ودَينًا، وإنما اختصَّت بِاسْمٍ كما اختصَّ بعضُ البيوع بِاسمٍ؛ كالصَّرْف والسَّلَم] اهـ.

وقال العلامة ابن حَجَر الهَيتَميٍ الشافعي في "فتاويه" (3/ 93، ط. المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقِيمة فيها ذاتِيَّةٌ، وُجِد راغِبٌ بالفعل أم لا] اهـ.

حكم غرامة التأخير عن دفع قسط البنك في موعده المحدد

غرامة التأخير عن كل قسط يُؤخَّر شهرًا: هي أمر رضائي بين المتعاقدين مبني على رفع الضرر، وهذه الغرامة جاريةٌ على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية، والأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للقسط المسدد عند رده للبنك؛ فالمسدد في الحقيقة يرد نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا التعامل جائزٌ شرعًا، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخير فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ(الفوركس FOREX).
وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها؛ فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.


ما حكم الاشتراك في مسابقات صناديق الحظ؟ فإن بعض المواقع والمنصات الإلكترونية تنظِّم مسابقات تسميها بـ"مسابقة صناديق الحظ"، وهي عبارة عن اختيار المتسابق لرقمٍ مِن عدَّة أرقامٍ تُعرَض له، أو عدَّة صناديق مرقَّمة حقيقيَّة أو افتراضية تظهر له على الشاشة إلكترونيًّا، ويحصل المتسابق على محتوى الصندوق الذي اختاره أيًّا كان، وقد يكون الصندوق فارغًا، ويُشترط في تلك المسابقة دفعُ ثمن محدَّد لكلِّ مرَّة يرغب فيها المتسابقُ في التَّجربة واختيار رقمٍ جديد، ولا يسترد اللاعب ذلك المال، بل يخسره، فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات شرعًا؟


ما حكم إقامة مشاريع لحل مشاكل الإسكان؟ فيسأل مدير شركة تخصصت في دراسة وتصميم وتنفيذ المشروعات، وكذلك في تسويق الاختراعات محليًّا وعالميًّا، وإعطاء الأولوية للدول الإسلامية، وتقترح الشركة مشروعًا يساهم في حل مشاكل الإسكان وهو كالتالي:
1- سيقوم مدير الشركة وأعضاؤها بدعوة المواطنين إلى التكافل لحل مشكلة الإسكان، وهو أن يتبرع كل من يريد -وبشرط أن يكون راضيًا- بسداد مبلغ عشرة جنيهات مثلًا للمساهمة في مشروع التكافل الإسكاني، ويعطي له إيصالًا بالمبلغ ورقمًا مسلسلًا، ويتم سحب بطريق الكمبيوتر، وبحضور مندوب من الدولة لتخصيص 80٪ من التبرعات الشهرية لشراء شقق ذات مستوًى متوسط لمن يفوز من المشتركين في المناطق التي يحددونها.
2- يخصص 10٪ من حصيلة التبرعات لإصلاح مرافق الحي أو القرية من طرق ومجاري وكهرباء وغير ذلك.
3- يخصص 2.5٪ لمساعدة الأسر المحتاجة بشدة، وبعد التأكد من حاجتها، وسوف يتم اشتراك الأشخاص الذين لم يفوزوا في أي شهر في سحب الأشهر التالية، ولن يتم تسليم أي شقة إلا بعد التأكد من أن الشخص الفائز لا يمتلك شقة أخرى، ثم يقول صاحب الرسالة إنه على علم بأن اليانصيب حرام، ولكن هذه صورة أخرى، وهي أن يتبرع كل مواطن ليتكافل مع أخيه بنفس راضية لحل مشكلة الإسكان وإصلاح المرافق ومساعدة المحتاجين. ويسأل عن حكم الشرع في هذا المشروع المعروض.


ما حكم تمويل الجمعيات والمؤسسات للمشروعات متناهية الصغر؟ حيث تقوم بعض الجمعيات بدعم المشروعات متناهية الصغر، عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهذا المشروع يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، ويوفِّر فرص عمل لكثير من الشباب والنساء، وقد تناثرت أقاويل كثيرة بأنَّ هذا المشروع محرم شرعًا؛ نظرًا لأنه بفائدة. فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟


ما حكم تهريب البضائع؟


ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :33