بداية احتساب عدة المطلقة

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4576
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: العدة
بداية احتساب عدة المطلقة

الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
 

المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


ما مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث؟ فالسائلة تقول: طلقني زوجي في 26/ 5/ 2007 طلاقًا غيابيًّا بائنًا، وعلمت بعد ذلك، وأرسل إليّ خلال العدة أشخاصًا يتوسطون لإقناعي بالرجوع إليه، ولكنهم لم يبلغوني أنه أرجعني فعلًا، ولكنّي رفضتُ، وقد ذهب ليرجعني بورقة رسمية، ولكنه لم يفعل وتزوج بأخرى.

وتُوفّي الزوج في 8/ 9 من نفس العام. فهل أَرِثُ في تركته؟ علمًا بأني تقدمت بذلك إلى المحكمة، وهي تريد رأي دار الإفتاء. علمًا بأني لا أحيض.


ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؟

فقد توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
7 : 28
العشاء
8 :49