توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟
إذا كانت وفاة المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، ولَمّا كان المقدار يزيد هنا عن الثلث فيُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ستة أجزاء يكون لبنتي ابنه المتوفى قبله منها جزءان، وقيمتُهما سبعة قراريط مناصفة بينهما وصية واجبة، فيكون لكل منهما ثلاثة قراريط ونصف القيراط، والباقي وقدره أربعة أجزاء يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لابنه تعصيبًا، وقيمتها أربعة عشر قيراطًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتي ابنه المتوفَّى قبله أو لأي منهما أو أعطاهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة.
أما إذا كانت وفاة المذكور قبل أول أغسطس سنة 1946م فإن التركة كلها تكون لابنه الحي، ولا شيء لبنتي ابنه المتوفَّى قبله؛ لحجبهما بعمهما الأقرب منهما درجة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟
توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
ما حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج قائمة المنقولات؛ فأخت السائل تزوجت رجلًا بمقتضى وثيقة زواج رسمية وعلى صداق جملته تسعون جنيهًا مصريًّا معجلة ومؤجلة، وأن هذا الصداق لم يدفع منه للزوجة المذكورة إلا عشرون جنيهًا فقط، والباقي وقدره سبعون جنيهًا باقية بذمة زوجها، وقد توفي زوجها، وقبل وفاته اشترى من ماله الخاص تليفزيون وثلاجة وصيني وسجاد وماكينة خياطة وبوتاجاز وسيارة خاصة به، كما ترك أموالًا بالبنك، وقد توفي هذا الزوج عن زوجته وعن أمه وعن والده، وعن إخوته الأشقاء: ثلاث ذكور وأنثى فقط.
وطلب السائل بيان هل يعتبر ما تركه المتوفى المذكور تركة يرثها جميع ورثته، أم أن بعض ما اشتراه قبل وفاته مثل السجاد والصيني والتليفزيون والثلاجة وماكينة الخياطة والبوتاجاز تعتبر ملكًا للزوجة باعتبار هذه الأشياء من متاع الزوجة؟ وما نصيب كل وارث؟