حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي

تاريخ الفتوى: 20 يناير 2012 م
رقم الفتوى: 4592
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الذبائح
حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي

ما حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي؟ فنحن نحيط سيادتكم علمًا بأننا جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي للاستفادة من لحوم الصدقات والأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية. وحيث إننا حصلنا على فتوى باستبدال اللحوم (في المطلق) لزيادة الكمية الموزعة على المسلمين فإننا نسأل سيادتكم استكمالًا لهذه الفتوى: هل يجوز أخذ الجزء المستبدل (الكمية الزائدة) قبل العيد لتوزيعها صدقات لإدخال الفرحة على المسلمين لحين وصول كمية لحوم الأضاحي بعدها بشهرين؟ وهل يمكن استبدال جميع الكمية بعد ذبحها أضاحي ونأخذ بدلًا منها لحومًا مذبوحةً صدقات لتصنيعها معلبات؟ حيث إننا نتعاقد مع المجازر ونقوم بإدارة المشروع كاملًا ونحن نعين الجزارين، ونتفق مع المجزر بأن يأخذ الأجزاء الخلفية المرتفعة الثمن ويعطينا بدلًا منها لحومًا أمامية أكثر.
ولو فرضنا أن العجل يعطي 150 كيلو من اللحم الأمامي والخلفي فإننا نأخذ كمية زائدة تصل إلى 50 كيلو لكل عجل، ويصبح إجمالي كمية اللحوم المأخوذة من العجل 200 كيلو بدلًا من 150 كيلو، وللعلم نذبح هذه العجول والخراف جميعها في أوقات التشريق كأضاحٍ، أما كمية الزيادة المستبدلة فتذبح قبل أو بعد أيام التشريق كصدقات.
وقد تبين من خلال المسؤولين عن جهتنا الخيرية أنهم يدفعون ثمن الأضاحي قبل مدةٍ مِن ذبحها وقبل أخذ الأموال من المُضَحِّين، ويتفقون مع المجازر على أخذ الجزء الزائد ابتداءً قبل العيد، ثم يأخذون الباقي بعد العيد.

يجوز للجهة الخيرية المذكورة استبدال لحوم زائدة بلحوم الأضاحي ما دام ذلك أنفع في توسيع دائرة التوزيع على الفقراء والمحتاجين، كما يجوز لها أخذ اللحوم البديلة قبل وقت الذبح لتوزيعها كصدقات، وهذا كله مشروط بأن تذبح الأضاحي التي هي أساس الوكالة في وقت الذبح الشرعي.

المحتويات

 

حكم الاستبدال في لحوم الأضاحي

الاستبدال في لحوم الأضاحي بعد ذبحها لمصلحة الفقراء لا مانع منه شرعًا؛ بل هو سعي محمود في جلب المصالح مثابٌ عليه مِن قِبَل الشرع؛ لأن الجهة الخيرية شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين، ومثل هذه الشخصية الاعتبارية العامة كما أن لها أن تقبل وكالة الناس لها بشراء الأضاحي، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الأضاحي كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تثاب عليها الجهة الخيرية شرعًا؛ حيث إنها مِلْكٌ للأمة ووظيفتها النظر في تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة على عموم الناس.
وما جاء في السنة النبوية الشريفة من النهي عن بيع لحوم الأضاحي فالمعنى فيه: أن الأضحية قد أخرجها صاحبها خالصة لله تعالى، فلا يجوز أن يعود إلى مالكها منها شيء، فإذا باع المضحِّي شيئًا من أضحيته فكأنه رجع فيها على قدر ما استرده من ثمنها، وهذا لا يحل، وهذا غير متصور هنا؛ فإن الجهة الخيرية مؤسسة اعتبارية معنوية تسعى للمصلحة في توزيع اللحوم على الناس؛ بزيادة نصيب الفقراء والمحتاجين منها، وزيادة أعداد المستفيدين منهم، وليست هي شخصية طبعية حتى يُتَصَوَّر في حقها أن تستفيد لخاصة نفسها من ذلك استفادةَ المُتَمَوِّل المُتَأَثِّل، وحينئذٍ فلا يدخل تصرفها في النهي الشرعي عن بيع لحوم الأضاحي.
وقد أجاز الحنفية تصرف المضحي في أضحيته بعد ذبحها بالبيع إذا كان ذلك على جهة القُربة؛ فجاء في "الفتاوى الهندية في فقه الحنفية" (5/ 301، ط. دار الفكر): [ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق كذا في "التبيين"، وهكذا في "الهداية" و"الكافي"، ولو اشترى بلحم الأضحية جرابًا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبًا جاز، ولو اشترى بلحمها لحمًا جاز. قالوا: والأصح في هذا أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول، وغير المأكول بغير المأكول، ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول، ولا بيع المأكول بغير المأكول. هكذا في "الظهيرية" و"فتاوى قاضي خان"] اهـ.
وعلى قول المانعين فإنهم أجازوا للفقير التصرف فيما أخذه من الأضحية كما يشاء، والجهة المذكورة قد وكّلها ولي الأمر للنظر في إطعام الفقراء وتوزيع الأضاحي عليهم، فتصرفها فيها منوط بالمصلحة؛ فصارت كالوكيل عن الفقراء بِمَا فيه مصلحتُهم؛ بيعًا واستبدالًا وتوزيعًا.
واستبدال اللحوم ببعضها مباشرة من غير توسط ثمن لا مانع منه في هذه الحالة شرعًا؛ وذلك للمصلحة المذكورة؛ وذلك أخذًا بأحد القولين عند الشافعية بجواز بيع اللحم الطري باللحم الطري ولو مع اتفاق الجنس، وإن لم يكن هو المعتمد عندهم، وقد حكاه الإمام أبو العباس بن سُرَيْج قولًا للإمام الشافعي رضي الله عنه؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري طريقان: (أحدهما): وهو المنصوص: أنه لا يجوز؛ لأنه يُدَّخَرُ يابِسُه، فلم يَجُزْ بيعُ رَطْبِه برَطْبِه؛ كالرُّطَب والعِنَب، (والثاني): وهو قول أبي العباس: أنه على قولين؛ لأن مُعظَمَ منفعته في حال رطوبته؛ فصار كالفواكه] اهـ.
كما أن الحنفية نصوا على أنه يجوز للشخصية الاعتبارية -كبيت المال والوقف- ما لا يجوز للشخصية الطبعية؛ مثل أن تستقرض بالفائدة، وهذا يقتضي الجواز في مثل هذه الصورة أيضًا.
كما أنه لا مانع أيضًا من تقديم أخذ اللحوم البديلة الزائدة قبل وقت الذبح الشرعي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين كصدقات حتى يشاركوا الناس فرحة العيد؛ بناءً على أن هذه الجهة وكيلة عن الفقراء في فعل الأصلح لهم، ولا شك أن تكثير الكم في مثل هذا الموطن مقصد شرعيٌّ معتبر؛ ليستفيد باللحوم أكبر عدد ممكن من الفقراء والمساكين.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فيجوز للجهة الخيرية المذكورة استبدال لحوم زائدة بلحوم الأضاحي ما دام ذلك أنفع في توسيع دائرة التوزيع على الفقراء والمحتاجين، كما يجوز لها أخذ اللحوم البديلة قبل وقت الذبح لتوزيعها كصدقات، وهذا كله مشروط بأن تذبح الأضاحي التي هي أساس الوكالة في وقت الذبح الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟ فأنا أريد أن أضحي هذا العام إن شاء الله، وقد سمعت أن مَن نوى الأضحية يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


ما حكم الاشتراك في قيمة الأضحية؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».


جمعية خيرية بصدد إنشاء مشروع تحت اسم مشروع الأضحية الذي يهدف إلى قيام الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن الراغبين في ذلك من مصر ودول العالم كافة وتوزيعها على الفئات غير القادرة التي تقوم الجمعية بدراسة حالاتها والمتوافرة بقاعدة بياناتها. ولذا نرجو إفادتنا في الآتي:
1- هل يجوز توكيل شخصية معنوية للقيام بالذبح والتوزيع نيابة عن الشخص الراغب في ذلك؟
2- ما هي الصيغة الشرعية لهذا التوكيل؟
3 - بناء على دراسة الأسعار تم تحديد مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهًا مصريًّا أو مائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا قيمة الأضحية شاملة الذبح والسلخ والتقطيع والتغليف والنقل والتوزيع وغيره، وذلك على أساس كبش واحد سِنُّه سنة وذلك للفرد الواحد، أو عجل سِنُّه سنة لسبعة مُضَحِّين:
أ- ففي حالة زيادة التكلفة عن هذا المبلغ: هل يجوز أن يتم تعويض زيادة التكلفة بتقليل عدد الأضاحي؟
ب- وفي حالة نقص التكلفة هل يجوز استخدام الفائض في مصاريف خيرية أخرى غير الأضحية تذهب للمستحقين في شكل طعام؟
4 - في حالة نفوق بعض الرؤوس قبل ذبحها فماذا نفعل؟
5 - ما هو موعد بداية الذبح ونهايته؟
6 - في حالة وجود فرق في التوقيت بين مكان المضحي ومكان الذبح فما هو حكم الشرع في ذلك؟
7 - هل تشترط فترة زمنية محددة للتوزيع بعد الذبح؟
8 - هل يجوز توزيع الأضحية بكاملها على الفقراء والمحتاجين دون الأكل منها أو إهداء جزء منها للأقارب والمعارف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 55
العصر
4:28
المغرب
7 : 16
العشاء
8 :36