عدم ذكر المخطوبة لمن تقدم لخطبتها أنها خطبت قبل ذلك

تاريخ الفتوى: 18 فبراير 2003 م
رقم الفتوى: 4598
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: النكاح
عدم ذكر المخطوبة لمن تقدم لخطبتها أنها خطبت قبل ذلك

تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟ وهل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا لمن يتقدم لي حتى إذا لم يسأل عن هذا الأمر؟ مع العلم أني كنت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع هذين الخطيبين.

الخِطبةُ من مقدِّمات الزَّواج، ومن قبيل الوعد به ما لم يتم عقد الزواج بشروطه وأركانه الشرعية، فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة خُطِبت مرتين، وتمَّ فسخ الخطبة في المرتين، وأنَّها كانت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع الخطيبين؛ فلا وزر عليها إذا لم تذكر لمن يتقدم لخطبتها أنها خُطبت مرَّتين قبل ذلك، طالما لم تُسأل عن ذلك، فإذا سألها من سيتقدم لخطبتها لزمها إخباره ومصارحته. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟


سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.


ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟


توجد مشكلة اجتماعية في الهند وخاصة في "المليبار"، وهي عنوسة كثير من الفتيات المسلمات بسبب التغالي في المهور. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :7
الظهر
11 : 39
العصر
2:46
المغرب
5 : 10
العشاء
6 :28