ما حكم من ينكر استقلال السنة بالتشريع وكونها مصدرًا من مصادر التشريع، ويقول بأنها ليست وحيًا؟ وما حكم من يطالب بالتحرر من سلطة النصوص الشارحة للكتاب والسنة؟
السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ اللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ اللهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ﴾ [آل عمران: 31]، ويقول جل شأنه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]، ويقول: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ اللهۖ﴾ [النساء: 80]، إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة التي تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه فيما أتى به، وأنه هو الأسوة الحسنة في كل ما يأتيه ويذره صلى الله عليه وآله وسلم.
والسنة النبوية الشريفة إما أن تكون مؤكدة لأحكام القرآن الكريم؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»؛ مؤكدًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
وإما أن تكون مبينة لمُجْمَله؛ كركعات الصلاة ومقادير الزكاة وتفصيل أعمال الحج.
وإما أن تكون مُقَيِّدةً لمُطلقه أو مخصِّصَةً لعامِّه؛ كالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وتقييد قطع اليد في السرقة من الرسغ.
وإما أن تستقل بالتشريع؛ كالنهي الوارد عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح.
ومن المقرر شرعًا أن الوحي قسمان: متلوّ، وهو القرآن الكريم، وغير متلوّ، وهو السنة النبوية الشريفة، وإنكار كون السنة النبوية وحيًا من الله تعالى مخالفٌ لصريح النصوص الشرعية؛ حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللهُۚ﴾ [النساء: 105]، ويقول عز وجل: ﴿إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ﴾ [الأنعام: 50]، ويقول تعالى: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾ [النحل: 44]، ويقول جل شأنه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4].
وعن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ؛ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وعَنْوَنَ الحافظ ابن حبان في "صحيحه" لهذا الحديث بقوله: (ذِكر الخبر المُصَرِّح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلَّها عن الله لا من تلقاء نفسه).
وعن يَعْلَى بنِ أُمَيَّة رضي الله عنه: أن رجلًا جَاءَ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وهو مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟» فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» متفق عليه.
قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (6/ 216): [وهو دليل قطعي على أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن] اهـ.
وعن طلحة بن نُضَيلة الخزاعي رضي الله عنه: أن الناس قالوا: يا رسول الله، سَعِّرْ لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَسْأَلُنِي اللهُ تَعَالَى عَنْ سُنَّةٍ أَحْدَثْتُهَا فِيْكُمْ لَمْ يَأْمُرْنِي اللهُ بِهَا» أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" والطبراني في "المعجم الكبير".
وفي "مسند الإمام أحمد" من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ -أَوْ مِثْلُ أَحَدِ الْحَيَّيْنِ- رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَرَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ» وإسناده حسن كما قال الإمام السيوطي، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا عن الله تعالى، والتي تمتلئ بها السنة النبوية الشريفة.
وإنكار كون السنة مصدرًا من مصادر الشريعة هو قدح في هُوية الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالتبليغ عن الله عز وجل، وسنته واجبة الاتباع، وطاعته طاعةٌ لله تعالى، ولا يعني ذلك إلا كونها مصدرًا للتشريع، وإنكار ذلك يستلزم التكذيب برسالته صلى الله عليه وآله وسلم.
أما استقلال السنة بالتشريع فإنه يطلق على معنيين: الأول: أن السنة قد تستقل بأحكام ليست في القرآن الكريم مع دخولها في نحو قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، فمن الأصوليين من يرى أن السنة كلها بيان للقرآن من تخصيص عامه أو تقييد مطلقه أو توضيح مجمله، وأن ما انفردت السنة به من أحكام إنما فهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم بوحي من الله تعالى، وأن مثل ذلك لا يسمى استقلالًا بالتشريع، وفريق آخر -وهو الجمهور- يرى أن هذا استقلال بالتشريع وأنه لا ينافي أن السنة وحي من الله تعالى، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الوحيين: المتلو، وهو القرآن، وغير المتلو، وهو السنة، وهذا لا يعدو كونه خلافًا لفظيًّا لا أثر له؛ لاتفاق كلا الفريقين على أن السنة واجبة الاتباع؛ سواء أسَمَّيْنا ذلك استقلالًا بالتشريع أم لا.
والمعنى الثاني لاستقلال السنة بالتشريع: كونها مصدرًا من مصادر الشرع الشريف يأتي في الرتبة بعد كتاب الله تعالى، وإنكار الاستقلال بالتشريع بهذا المعنى قدح في هوية الإسلام وتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم -كما سبق-؛ لأنه يتصل برفض أحقيته صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ عن الله تعالى، مما يقتضي إنكار رسالته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما المطالبة بالتحرر من سلطة النصوص الشارحة للكتاب والسنة، فهذه النصوص منها ما هو نقلي يتعلق باللغة ودلالات الألفاظ العربية التي جاء بها الكتاب والسنة، أو يتعلق بنقل الإجماع الذي يشكل هوية الإسلام وما عُلِمَ منه بالضرورة، ومن المعلوم أن اللغة والإجماع هما السقف الذي يتحرك المجتهد في نطاقه لفهم النص المقدس في الكتاب والسنة.
ومن هذه النصوص ما هو قيام بواجب الوقت؛ يطبق أصحابها نصوص الكتاب والسنة على واقعهم الذي قد يتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذا النوع من النصوص الشارحة تؤخذ مناهجه لا مسائله؛ حيث يجتهد المفتي في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع الذي يلائمه ويناسبه دون أن يلتزم بما تغير حكمه لتغير واقعه.
أما المطالبة بالتحرر المطلق من غير وعي فهذا انتكاس في المفاهيم ودعوة لنبذ التراث الذي تكونت مناهجه أساسًا من القواعد والأصول الكلية التي جاء بها الوحي؛ حيث قام المجتهدون في كل عصر بإسقاط هذه الكليات على جزئيات واقعهم، وفهموا مراد الله تعالى من كتابه ليحققوا مراده من خلقه، وكانوا دعاةَ بناءٍ وتجديدٍ لا أدوات هدمٍ وتنكرٍ وإفساد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شبهات حول حكم بناء الكنائس وترميمها، وجاءت هذه الشبهات كالتالي:
الشبهة الأولى: بناء الكنائس والبِيَع حرام؛ حيثُ إنَّ المساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله، والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل، ونهى سبحانه عن كل ما يُعبَد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
الشبهة الثانية: أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثَت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها؛ بل تجب طاعته.
وبهذا يُعلم أنَّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية؛ مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام، من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره؛ والله عز شأنه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله وأنَّ الله يُعبدُ فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأنَّ ذلك قربة أو طاعة فهو كافر".
وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 25-28].
الشبهة الثالثة: صار من ضروريات الدين تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام؛ ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة؛ يهودية، أو نصرانية، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأنَّ العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام، ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. وقد قال شيخ الإسلام: "من اعتقد أنَّ زيارة أهلِ الذمة كنائسَهم قربةٌ إلى الله فهو مرتدٌّ، وإن جهل أنَّ ذلك محرم عُرِّف ذلك، فإن أصرَّ صار مرتدًّا" اهـ.
الشبهة الرابعة: من المعلوم أنَّ الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: الامتناع من بذل الجزية، وعدم التزام أحكام الإسلام، وأن يُقاتل المسلمين منفردًا أو في الحرب، وأن يلتحق الذمي بدار الحرب مُقيمًا بها، وأن يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم، والزنا بامرأةٍ مسلمة، وأن يذكر الله تعالى أو رسوله أو كتبه بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي: حلَّ دمه وماله، وسار حربيًّا يُخير فيه الإمام بين القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا فدية، أو الفداء.
الشبهة الخامسة: ذكر البعضُ أنَّ البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمُون عنوةً وتملكوا أرضها وساكنيها لا يجوز إحداث كنائس فيها، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح؛ لأنَّ هذه الكنائس صارت ملكًا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة.
وأمَّا البلاد التي أُنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صُلْحًا: فهي على نوعين:
الأول: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه وهي الهُدنة؛ فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم.
الثاني: أن يُصالحهم على أنَّ الدار للمُسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فحكمها ما اتُّفقَ عليه في الصلح، وعند القدرة يكون الحكم ألَّا تُهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح، ويُمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك.
الشبهة السادسة: حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أو ترميمها: على ثلاثة أقوال:
الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.
الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.
الثالث: إباحة الأمرين.
فالرجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه سيادتكم نحو الإفادة بالفتوى الشرعية الصحيحة في هذا الشأن حتى يمكن نشرها بين أهالي القرى؛ تصحيحًا للمفاهيم ومنعًا للشبهات.
ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف والكعبة المشرفة؟
ما حكم تعليق صور الصالحين؟ وهل صحيح أنها تمنع من دخول الملائكة؟
سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.
نرجو منكم بيان المكانة العلمية للسيد أحمد البدوي. فهناك سائل يقول: يفتري بعض الجهّال على السيد البدوي مدَّعين أنه جاهلٌ مجذوبٌ وليس بعالم؛ فنرجو منكم بيان الحق في هذا الأمر والرد على ذلك الافتراء.
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.