الأربعاء 29 أكتوبر 2025م – 7 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق في مصر

تاريخ الفتوى: 28 يناير 2019 م
رقم الفتوى: 4716
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطلاق
حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق في مصر

ما حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق في مصر؟ فقد تزوجت من زوجتي مصرية الجنسية، ودامت العلاقة الزوجية حتى تاريخ اليوم ولم تنجب مني، وحيث إنها ترغبُ في إنهاء هذه العلاقة الزوجية بالطلاق، وأنا كرجلٍ مسلمٍ أرغب في إعطائها كافة حقوقها ومستحقاتها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق، لذلك: أرجو من سيادتكم إيضاح ما هي حقوقها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق، والواجب عليَّ شرعًا إعطاؤه إياها لبراءة ذمتي أمام الله من هذه الحقوق، وهل عقد الزواج يوجب دمج الذمة المالية بينهما وتنصيف الأموال والممتلكات من منقولات وعقارات وغيرها؟
وذلك بموجب فتوى شرعية موضَّح بها الأُسس والأسانيد الشرعية لذلك ومعتمدة من دار الإفتاء المصرية. جعلكم الله نورًا للحق ونبراسًا للعدالة في الأرض.

للمطلَّقة بعد طلاقها حقوقُها الشرعيةَ الثابتة لها بموجب عقد زواجها الشرعي؛ وهي: ما لم يتم قبضُه من المهر، ونفقة العدة، والمتعة بشروطها، ولا يمنحها عقدُ الزواج أيَّ حقٍّ آخر في مال المطلِّق، وعقد الزواج لا يرتب دمج الذمة المالية للزوجين ولا تنصيفها؛ شرعًا وقانونًا.

المحتويات

 

حقوق المطلقة بعد الدخول

مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول؛ بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين؛ الطلاق أو الوفاة.

ولها كذلك نفقة عِدَّتها؛ التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط ألا تزيد هذه المُدَّةُ عن سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق؛ كما أخذ به القانونُ المصري بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى القاضي حسب ما يراه مناسبًا لتلك الحالة.

ولها كذلك مُتعتُها، بشرط ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، وقد أناط الشرعُ الشريف تقديرَ المُتعةِ بالعُرْف، وجَعَلَ ذلك مَرهونًا بحال المُطَلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وهذا هو المَعمُولُ به قضاءً في جمهورية مصر العربية؛ فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) مِن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: [الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بِسببٍ مِن قِبَلِها تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط] اهـ.

الذمة المالية لكلا الزوجين

الأصل المتقرر شرعًا وقانونًا: أن الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بسبب معتدٍّ به شرعًا وقانونًا؛ وذلك إعمالًا لمبدأ "حرية التملك" الذي أقره الشرع والدستور، ولذلك فليس لأحد الزوجين أن يتسلط على مال الآخر -أيًّا كان نوع هذا المال؛ منقولًا كان أو عقارًا- في غير الحقوق المالية المقررة؛ من مهرٍ ونفقةٍ ومتعةٍ حسب التفصيل السابق، أو التوارث بينهما في حال الوفاة؛ لأن الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن الآخر، وعقد الزواج لا يرتب دمج الذمة المالية للزوجين، ولا يوجب تنصيف مال أحدهما وإعطائه للآخر.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ للمطلقةِ بعد طلاقها حقوقَها الشرعيةَ الثابتة لها بموجب عقد زواجها الشرعي، وهذه الحقوق هي: ما لم يتم قبضُه من مهرها، ونفقة عدتها، ومتعة المطلَّقة بشروطها، ولا يمنحها عقدُ الزواج شرعًا أيَّ حقٍّ آخر في مال المطلِّق، وعليه فليس لها أخذُ نصفِ ماله -سواء كان عقارًا أم منقولًا- بموجب الطلاق شرعًا أو قانونًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زوج قال لزوجته: أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟


ما قولكم دام فضلكم في امرأة خرجت بدون إذن من زوجها، ورآها زوجها راكبة الترام، ومتوجهة إلى جهة لم أعرف أن لها أقارب فيها، فعند نزولي من الترام أظهرت لها نفسي، وفهمتها بعدم عودتها إلى منزل الزوجية، وانصرفت إلى محل عملي، وعند رجوعي إلى المنزل وجدتها واقفة في غرفة النوم تضحك، فقلت لها: "لماذا تضحكين؟ أنت مطلقة"، وبالطبع ناويًا بذلك الطلاق، وهذا الطلاق هو المتمم للثلاث، فالطلقة الأولى بعقد ومهر جديد، والثانية كذلك، غير أنها في الثانية قد باشرت العقد بنفسها والزواج على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، فما رأي فضيلتكم: هل تحل تلك الزوجة على مذهب آخر أم انتهت الزوجية بيننا؟


ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي ‏برجل توفي بتاريخ 10 يناير، ‏وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل ‏وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ‏ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم ‏تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في ‏عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما ‏بيان نصيب كل منهم؟


ما حكم تنصيف الأموال بين الزوجين عند الطلاق في مصر؟ فقد تزوجت من زوجتي مصرية الجنسية، ودامت العلاقة الزوجية حتى تاريخ اليوم ولم تنجب مني، وحيث إنها ترغبُ في إنهاء هذه العلاقة الزوجية بالطلاق، وأنا كرجلٍ مسلمٍ أرغب في إعطائها كافة حقوقها ومستحقاتها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق، لذلك: أرجو من سيادتكم إيضاح ما هي حقوقها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق، والواجب عليَّ شرعًا إعطاؤه إياها لبراءة ذمتي أمام الله من هذه الحقوق، وهل عقد الزواج يوجب دمج الذمة المالية بينهما وتنصيف الأموال والممتلكات من منقولات وعقارات وغيرها؟
وذلك بموجب فتوى شرعية موضَّح بها الأُسس والأسانيد الشرعية لذلك ومعتمدة من دار الإفتاء المصرية. جعلكم الله نورًا للحق ونبراسًا للعدالة في الأرض.


ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.


ما حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة؟ حيث توجد سائلة طلقها زوجها طلاقًا مُكمّلًا للثلاث بعد الدخول بها، وقام بإخراجها من شقة الزوجية، وتسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29