أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.
تأمينُ المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قولهم عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، وليس هذا القول من البدعة ولا يجوز نهي الناس عنه.
المحتويات
الدعاء من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به مطلقًا؛ فيشمل ذلك كل هيئاته؛ في الصلاة و خارجها، سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات.
قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه.
دعاء القُنُوتُ سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار والأئمة والفقهاء عبر الأزمان.
وذهب بعض مِن العلماء إلى أن القنوت إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
والمأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن رضى الله عنه أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي وابن ماجه في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.
تأمينُ المصلين على الإمام دعاءٌ؛ لأن معناه: "اللهم استجب"، فهو تابع لهُ وجارٍ مَجراهُ، لأنَّه طلبٌ لاستجابة الدعاء؛ فعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يقول: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 295، ط. مكتبة القدسي) : [ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حَسَن الحديث] اهـ.
والتأمين يكون بلفظ "آمين" في حالة الدعاء، أمَّا عند الثناء على الله سبحانه فالمأموم مخير بين إعادة الثناء أو الإقرار به أو ذكر الله أو استخدام بعض الألفاظ الواردة؛ مثل قولهم: "يا الله" و"نشهد" و"حقًّا"، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة كما يدعي ذلك بعض المتشددين؛ لأن هذه الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، بل هي مشروعة ولها أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم:
فقد ورد عن حذيفة رضى الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ" أخرجه مسلم في "الصحيح" وأحمد في "المسند" والنسائي في "السنن".
وعن عوف بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي وقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، ففعل مثل ذلك" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما". والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (3/ 33، ط. دار الفكر): [ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 66، ط. دار الفكر): [قال الشافعي وأصحابنا: يُسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَلٍ أن يتدبر، قال أصحابنا: ويستحبُّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 44، ط. مكتبة القاهرة): [قيل لأحمد رحمه الله: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] هل يقول: "سبحان ربي الأعلى"؟ قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها.
وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فقال: سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ في الصلاة: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40]؛ فقال: سبحانك وبلى.
وعن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه، قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود؛ ولأنه ذكر ورد الشرع به، فجاز التسبيح في موضعه] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا كان يُسَنُّ للمصلي الثناءُ والتسبيح عند المرور بآية تسبيح، والاستعادة عند المرور بآية عذاب؛ فإنه من باب أولى يشرع له الثناء على الله تعالى في الرد على الإمام بقوله "يا الله" و"حقًّا" و"نشهد". هذا على جهة العموم.
أما على جهة الخصوص: فقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 177، ط. دار المعرفة): [فيقول -الإمام-: اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني، ويُؤَمِّن المأمومُ فإذا انتهى إلى قوله: "إنك تقضي ولا يُقضى عليك" فلا يليق به التأمين، وهو ثناءٌ؛ فيقرأ معه فيقول مثل قوله، أو يقول: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"، أو: "صدقت وبررت"، وما أشبه ذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 502، ط. دار الفكر): [وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت والمشاركة أولى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (2/ 67، ط. المكتبة التجارية): [(و) الصحيح (أنه) إذا جهر به الإمام (يؤمن المأموم) جهرًا (للدعاء) للاتباع، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعتمد، وقول شارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ترد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم؛ لأنه تابع للدَّاعي فناسبه التأمين على دعائه قياسًا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي (ويقول الثناء) سرًّا وهو الأولى، وأوَّله "أنك تقضي" إلخ أو يسكت مستمعًا لإمامه، أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت؛ لبطلان الصلاة به خلافًا للغزالي] اهـ.
وقال العلامة الشرواني في "حاشية على تحفة المحتاج": [(قوله خلافًا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي] اهـ.
وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الصحيح (أنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة (ويقول الثناء) سرًّا وهو فإنك تقضي إلى آخره؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق، وفي "الروضة": وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت، وقال المتولي: أو يقول أشهد، وقال الغزالي: أو صدقت وبررت، ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته؛ لأنه ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم] اهـ.
بناءً على ذلك: فإن تأمين المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قول المأمومين عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.
هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟
ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.
سائل يقول: نرجو منكم بيان فضل الصف الأول في المسجد، وهل كثرة عدد المصلين لها مزيد فضل؟
هل الأفضل صلاة الوتر في أول الليل، أو صلاتها آخر الليل في البيت؟
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.