زوجتي طلقت نفسها مني حيث إن العصمة بيدها؛ لأن عقد زواجنا مكتوب فيه: أن العصمة تكون بيد الزوجة في تطليق نفسها أينما شاءت، وباطلاعي على إشهاد الطلاق المرفق صورة منه وجدت أن المأذون كتب لها: قالت الزوجة المذكورة أمام الشهود بمجلس العقد: أنا طالق من زوجي بعد الدخول والمعاشرة. وعرفت بأن هذا أول طلاق يقع بينهما، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. وقد راجعتها فور علمي بوقوع الطلاق. فهل هذا طلاق بائن؟ وهل رجعتي لها صحيحة؟
بحسب عرض السائل لمشكلته، وبالاطلاع على صورة عقدَي الزواج والطلاق والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان، بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.
ولأن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛ وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية.
وعليه: يكون ما صدر من المأذون في وثيقة الطلاق مخالفًا للقواعد الشرعية، وكذلك لقواعد ولوائح عمله، ويكون قد جانبه الصواب في ذلك بإثباته طلقة بائنة للزوجة لا تحل بعدها لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، والصواب أنها استخدمت حقها بمقتضى الشرط؛ لأن المسلمين عند شروطهم، ولكن لا يثبت بذلك إلا طلقة واحدة رجعية، وبإرجاع الزوج لها ورده إياها -بحسب ادعائه- في فترة العدة تكون الزوجية قد عادت بينهما مرة أخرى، ولا يشترط في ذلك رضاها ولا موافقتها، ويكون قد انتهى العمل بالشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، ولا يحق لها أن تستخدمه مرة أخرى، إلا إذا اتفقا عليه من جديد أو على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اطلعنا على الطلب المقدم والمتضمن أن رجلا تزوج بمقتضى عقد زواج رسمي وقد رفعت الزوجة دعوى طلاق من زوجها للضرر.
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته على ما يأتي:
1- أقرت الزوجة بعودتها إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار في الحياة الزوجية.
2- أقر الزوج بإعطاء زوجته العصمة بيدها، وأن هذا الإقرار مقدم للمحكمة في دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان هذا الإقرار يعتبر باطلًا لإساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحًا.
ما حكم عدة المطلقة ذات الحيض؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: لي بنت طلقت من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة. فما هو موعد انقضاء عدتها؟
طلقت زوجتي الأمريكية بتاريخ 10/ 3/ 2009م طلقة رسمية؛ وُثِّقت على أنها طلقة رجعية، وذلك بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل المصرية، وأرسلت لها إشهاد الطلاق، ولم أراجعها حتى الآن.
فمتى يصبح هذا الطلاق بائنًا ونهائيًّا؛ بحيث لا يمكنني أن أراجعها إلا بعقد زواج جديد بإذنها ورضاها؟
ما حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء؟ فالسائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا.
هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟
ما مدى أحقية الزوجة لمؤخر الصداق والجهاز؟ فالسائل متزوج منذ خمس عشرة سنة، وأنه دفع مقدم صداق زوجته، وأنه كان لديه أثاث بمنزله قبل الزواج، وأنه اشترى بعد الزواج أشياء مثل ثلاجة وبوتاجاز وخلافه، والآن يريد طلاق زوجته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لمؤجل الصداق والنفقة، وما هو الحكم بالنسبة للأثاث الذي كان عنده قبل الزواج وما اشتراه بعد الزواج، وبالنسبة أيضًا لما اشترته الزوجة وهو خاص بها.