ما حكم الشرع الحنيف في قيام صفوة من العلماء الأدباء بترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأردية شِعرًا؟
بعد الاطلاع على السؤال المرفق نفيد بأن ترجمة القرآن الكريم لا تعد قرآنًا، وبمجرد نقل الكلام من نظم القرآن الكريم إلى لغة غير العربية يكون ذلك ترجمة لمعاني القرآن، وليس هو بقرآن، ولا يأخذ أحكامه، وليس هو بمعجزة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فإذا تم صياغة ذلك المعنى بصورة محترمة في لغتها، لا يشوبها استهزاء أو نقص أو تحريف أو إذهاب لجلال الكلام فلا بأس حينئذٍ من ذلك حتى لو كان منظومًا، خاصة إذا كان النظم يلاقي احترامًا وإجلالًا في هذه اللغة، أو إذا كان أكثر رصانة عند أهلها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تواجه الإنسان في هذه الحياة بعض الصعوبات والمشكلات؛ فكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟
ما حكم الذكر الجماعي ومدى مشروعيته، وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
السؤال عن ثبوت دعاء النصف من شعبان؛ حيث قد ظهر رجل منسوب إلى الأزهر على شاشة التلفاز وأنكر ورود هذا الدعاء في أي حديث من الأحاديث إنكارًا شديدًا، وتحدى أن يستطيع أحد إثبات وجوده.
ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟
هل قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64] مُقيَّدٌ بحياة النبي عليه السلام؟ وما حكم قراءتها عند زيارة المقام النبوي الشريف؟
ما حكم إقامة العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن جهرًا؟ وهل إقامته لها مدة معينة؟