حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل

تاريخ الفتوى: 18 أبريل 2019 م
رقم الفتوى: 4867
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل

ما حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل، حيث أننا  شركة زراعية تنتج بعض المحاصيل؛ هي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو)، ويتم الري عن طريق الآبار بطلمبات ريٍّ كهربائية، ويتم البيع بشكل موسمي لكل محصول حسب ميعاده.
والسؤال: هل تحسب الزكاة على كل محصول على حدة، أم على جميع أموال المحاصيل كلها على أساس أنها شركة زراعية؟

الواجب في هذه الحالة أن يتم إخراج الزكاة في كل جنسٍ من المحاصيل المذكورة مستقلًّا إذا بلغ النصاب، أما ما لم يبلغ النصاب منها فلا زكاة فيه إلَّا بضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضها؛ سواء كان المخرج في الزكاة عين المحاصيل أو قيمتها.

المحتويات

 

كيفية إخراج زكاة الزروع المتعددة

الأصل أن تخرج الزكاة مِن جِنس المال المُزَكَّى عنه لكل مال على حِدَتِه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننهما"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه] اهـ، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الخلافيات" وقال: [رواته ثقات] اهـ.
ومن شرط وجوب الزكاة في الزروع والثمار: بلوغ النصاب، ولا يُكمَّلُ نصابُ جنس من جنس آخر؛ فلا يضم التمر إلى الزبيب مثلًا، ولا يُضَمُّ أيٌّ منهما إلى الحنطة أو الشعير.
قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 46، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 150، ط. وزارة الأوقاف): [وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر، ولا البر إلى الزبيب] اهـ.
وإنما المعتبر في تكميل النصاب بالاتفاق: نصاب كل جنس على حدة؛ فتُضم أنواعُ الجنس الواحد إلى بعضها لتكميل النصاب؛ كأنواع التمر وإن اختلفت أسماؤها لأنها كلها تمر، ويُضم الجيد من الجنس الواحد إلى الرديء منه.
قال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 36، ط. دار الكتب العلمية): [وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف الْقَمْح كالصيني والسمرة وَنَحْو ذَلِك تجمع مَعًا، وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف التَّمْر تجمع مَعًا، وَاتَّفَقُوا على أَصْنَاف الشّعير تجمع مَعًا] اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 167، ط. مطبعة السعادة): [إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء، فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي "تحفة المحتاج" (2/ 149، ط. المكتبة التجارية): [(ولا يكمل جنس بجنس) إجماعًا في التمر والزبيب، وقياسًا في نحو البر والشعير (ويضم النوع إلى النوع) كتمر معقلي وبرني وبر مصري وشامي؛ لاتحاد الاسم] اهـ.
واختلف الفقهاء في بعض الزروع: هل هي أنواع لجنس واحد فتجمع معًا لتكميل نصاب الزكاة، أو أجناس مختلفة يستقل نصاب كل منها على حدته؛ كالقمح والشعير والسلت: فهي عند الحنفية والشافعية: أجناس ثلاثة لا يضم أحدها إلى الآخر.
وعند الحنابلة: أن القمح جنس، وأن الشعير والسلت نوعان من جنس واحد.
وعند المالكية: أن الثلاثة جنس واحد يكمل النصاب منها جميعًا.
قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 167، ط. مطبعة السعادة): [وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت لا يختلف مالك وأصحابه في ذلك، وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 31، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق] اهـ.

حكم إخراجُ زكاة الزروع نقدًا


يجوز إخراجُ زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد مجمعة؛ حيث ذهب الحنفية وجماعة مِن فقهاء المذاهب المتبوعة إلى جواز التحول عن العين إلى القيمة في الزكاة، فيجوز عندهم للمزكِّي دفع العين أو القيمة من أصناف المال المستحق عنه الزكاة ولو كانت الأعيان موجودة؛ لأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال؛ حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال، كما أن المقصودَ إيصالُ الرزق الموعود إلى الفقير، ودفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين.
ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، حيث نصَّ على أن المأخوذ (صدقة)، وهذا يصدق على القيمة كما يصدق على العين.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 107، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 285، ط. دار الفكر): [(وجاز دفع القيمة في زكاة، وعشر، وخراج، وفطرة، ونذر، وكفارة غير الإعتاق) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه] اهـ.

الخلاصة

الواجب أن يتم إخراج زكاة المحاصيل التي تنتجها الشركة وهي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو) في كل جنسٍ منها على حدة إذا بلغ النصاب؛ وهو الأصل في إخراج الزكاة كما نص عليه الفقهاء. أما ما لم يبلغ النصاب منها فلا زكاة عليه إلَّا بضم أنواع الجنس الواحد؛ سواء كان المخرج في الزكاة عين المحاصيل أو قيمتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري؛ حيث يمر الاقتصاد حاليًّا بأزمة شديدة يتضرر منها جميع المواطنين بمختلف الطبقات، ومن المعلوم أن الاقتصاد يشمل إنشاء أو إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد تجهيز الجيش لمواجهة الأعداء أو أي أزمات أخرى، كما يتم من خلال الاقتصاد تجهيز المستشفيات لعلاج المرضى بمختلف الأطياف، وأيضًا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وقد قررت الحكومة إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت.
لذا، نرجو من سيادتكم موافاتنا برأي الدين في مشروعية إخراج الزكاة بشتى أنواعها في دعم الاقتصاد مع ذكر حيثيات وأدلة الرد، سواء بالجواز أو عدم الجواز، كما نريد معرفة الآلية الشرعية لتنفيذ ذلك في حال الإجازة لدفع أموال الزكاة للاقتصاد بحيث نصل بهذه الأموال إلى مستحقيها ونحقق الهدف منها وهو: مراعاة الفقراء، وسد احتياجات غير القادرين، ودفع عجلة الإنتاج، خاصةً أن سيادتكم لكم رؤية اقتصادية يشهد لها الجميع.


ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟


ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟ فالسائلة لها زوجٌ يعمل بالخارج، وهي وزوجها تمكنا من ادّخار مبلغ من المال، وقاما بشراء قطعتين من الأرض المُعَدّة للبناء بهذا المال، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما، والأخرى يقومان ببيعها؛ للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو الإبقاء على القطعة الأخرى؛ كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. فهل على قطعتي الأرض زكاة؟


ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟ فسائل يقول: عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟


ما حكم إعطاء ابنة الأخ من الزكاة لمرض زوجها؟ فإنَّ لي بنت أخ والدها متوفى، وهي متزوجة، وزوجها له دخل كبير، ولكنه مريض. فهل تستحق شيئًا من زكاة المال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31