حكم لبس البنطلون للنساء

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4800
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس البنطلون للنساء

هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية المقعدة؟

يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقه ومعهن نساء المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
المسلمة مطلوب منها أن تستر جسدها كله، فلا يصح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، والإسلام لم يحدد زيًّا معينًا ولا لباسًا محددًا، ولكن يشترط فيما تلبسه المرأة من اللباس أن يكون سابغًا أي ساترًا للجسد كله، ولا يكون شفافًا ينم عما تحته، وألا يكون مفصلًا لأجزاء الجسم، وأن يكون طويلًا وفضفاضًا، فإذا تحققت هذه الشروط كان حلالًا على أي شكل من الأشكال أو صفة من الصفات؛ لأن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما رآها في ثياب رقيقة: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ. رواه البيهقي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


سائلة تقول: نرجو منكم ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فرضية الحجاب على المرأة المسلمة.


سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن تطويلَ الثياب إلى ما بعد الكعبين حرامٌ، بينما قال بعض الأصدقاء بأن الإسبال المحرم إنما هو ما كان على جهة الكبر والخيلاء، وما لم يكن كذلك فليس حرامًا. فنرجو منكم بيان حقيقة الإسبال المحرم في الثياب.


سائل يسأل عن حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟


هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.


ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58