مدى سقوط الجمعة والجماعة بسبب الكوارث الطبيعية

تاريخ الفتوى: 17 مارس 2020 م
رقم الفتوى: 4994
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
مدى سقوط الجمعة والجماعة بسبب الكوارث الطبيعية

هل تسقط صلاة الجمعة وحضور الجماعة في المسجد عند حدوث الكوارث الطبيعية؛ من شدة رياح وكثرة أمطار، حيث اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحتياطية والقرارات الوقائية بسبب ما آلت إليه الشوارع والطرقات من الطين والوحل والبرد الشديد؟

أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل، وأمرت المسلمين الصلاة في بيوتهم ورحلهم، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك.
ويجب على الكافة امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن.

المحتويات

 

سقوط الجمعة والجماعة بسبب الكوارث الطبيعية

من إجراءات الرعاية وأساليب الوقاية التي سلكتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على المجتمع: أن أجازت الصلاة في البيوت والرّحالِ حال حدوث الكوارث الطبيعية؛ كالأمطار والسيول والرياح والبرد ونحو ذلك؛ تجنُّبًا للأذى، ودفعًا للمشقة، ورفعًا للحرج، وجعلت من ذلك عُذرًا شرعيًّا مُبيحًا لسقوط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد، رخصة شرعية وإجراءً احترازيًّا للحد من تعرض الناس للمخاطر ووقوعهم في الأذى أو المهالك:
فعن أبي المليح، عن أبيه رضي الله عنْهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بالحديبية، فأصابنا مطرٌ، لم يبلّْ أسفل نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «صَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه عبد الرزاق في "مُصنِّفه"، وأحمد في "مسنده"، وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "سننهم".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بردٍ وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات بردٍ ومطرٍ، يقول: «ألا صَلّوا فِي الرِحَالِ» متفقٌ عليه.
وعن عمرو بن أوس، أن رجلًا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في يوم مَطيرٍ يقول: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "مُصنَّفه"، وابن أبي شيبة في "سننه"، وغيرهم.
وعن عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله، وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد! الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «إذَا كانَ المطَرُ وَابِلًا فَصَلّوا فِي رِحَالِكُم» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم"، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: "أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خيرٌ مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للحاكم وغيره: "وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والماء".
وعن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة على هذا المنبر في يوم مطير يقول: "صلوا في رحالكم، ولا تأتوا بالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد، فليس كل جِرَارِ المسجد يسع لطهوركم" رواه عبد الرزاق الصنعاني في "المُصنِّف".
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 492، ط. مكتبة الرشد): [وممن كان يتخلف عنها لذلك: ابن سيرين، وعبد الرحمن بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (6/ 84، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وأكثر أهل العلم عَلَى أن المطر والطين عذر يباح مَعَهُ التخلف عَن حضور الجمعة والجماعات، ليلًا ونهارًا.
قَالَ الترمذي: قَدْ رخص أهل العلم فِي القعود عَن الجماعة والجمعة فِي المطر والطين. وسمى منهم: أحمد وإسحاق، وحكاه بعض أصحابنا عن جمهور العلماء] اهـ.
وعلى ذلك نص الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة:

مذهب الحنفية في هذه المسألة

ذهب الحنفية في الصحيح إلى أن الوحل والبرد الشديد، والمطر والطين الكثيرين: أعذار تبيح التخلف عن حضور الجمعة والجماعة، وكذا الظلمة الشديدة:
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 133، ط. الأميرية): [قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة، فقال: لا أحب تركها، والصحيح: أنها تسقط بعذر المرض، والطين، والمطر، والبرد الشديد، والظلمة الشديدة] اهـ.
وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 113، ط. المكتبة العصرية): [يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئًا: منها مطر وبرد شديد.. وظلمة شديدة في الصحيح.. ووحلٌ بعد انقطاع مطر] اهـ. قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته" عليه (ص: 297، ط. دار الكتب العلمية): [ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين؛ فيصلي الجمعة ظهرًا، وتسقط صلاة العيد] اهـ.

مذهب المالكية في هذه المسألة

ذهب المالكية الى أن شدة الوحل والمطر عذرٌ يبيح ترك الجماعة، وكذلك الجمعة في رواية، وعللوا ذلك بأنها أعذارٌ تبيح الجمع بين الصلوات، فإباحتها ترك الجماعة أولى؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة:
قال العلامة أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (2/ 555، ط. دار الكتب العلمية): [(وعذر تركها والجماعة شدة وحل فمطر): أما سقوط الجمعة بشديد المطر: فحكى ابن عرفة في ذلك روايتين ولم يشهر واحدة منهما، وأما ترك الجماعة من أجل ذلك: فهو سماع ابن القاسم؛ ونصه: سئل مالك إذا كان الطين والأذى في الطريق أيصلي الرجل في منزله؟ قال مالك: نعم.
ابن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب والعشاء في الطين والوحل؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة، فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلة: جاز ترك فضيلة الجماعة لها] اهـ.

مذهب الشافعية في هذه المسألة

ذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أن المطر والوحل الشديد عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة، وأن كل عذر سقطت به صلاة الجماعة تسقط به الجمعة، إلا الريح في الليل:
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 489، ط. دار الفكر): [كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة، إلا الريح في الليل؛ لعدم تصوره، وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين: الصحيح عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين: أنه عذرٌ في الجمعة والجماعة] اهـ.
وقال الحافظ زين الدين العراقي في "طرح التثريب" (2/ 322، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة سواء فيه الجمعة وغيرها، وقد صرح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه «في يوم جمعة»، ولم يفرق أصحابنا في أصحاب الأعذار بين الجمعة والجماعة، إلا ما حكاه صاحب "العدة" عن أئمة طبرستان: أنهم أفتوا أن الوحل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة، والصحيح: أنه عذر فيهما معا، ومن فرق بينهما محجوج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه.. وفيه حجة على رواية مالك حيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا بعذر في الجمعة، وعنه رواية: أن المطر الشديد والوحل عذرٌ فيها] اهـ.
وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" (2/ 38، ط. الأميرية): [(باب الرخصة) للرجل (في المطر) أي عند نزوله ليلًا أو نهارًا (و) عند (العلة) المانعة له من الحضور؛ كالمرض، والخوف من ظالم، والريح العاصف بالليل دون النهار، والوحل الشديد (أن يصلّي في رحله) أي في منزله ومأواه، وذكر العلة من عطف العامّ على الخاصّ؛ لأنها أعمّ من أن تكون بالمطر أو غيره] اهـ.

مذهب الحنابلة في هذه المسألة

وذهب الحنابلة إلى أن خوف التأذي من المطر، أو الوحل الذي يشق المشي فيه، أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة: أعذارٌ تمنع وجوب الجمعة والجماعة:
قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص: 102، ط. مؤسسة غراس): [ويعذر في ترك الجمعة والجماعة.. ومن يخاف التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 252، ط. مكتبة القاهرة): [ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 155): [عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: (صلوا في الرحال) فلك أن تتخلف.. ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل، وأمرت المسلمين الصلاة في بيوتهم ورحلهم، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك.
ويجب على الكافة امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟


ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟


ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة في هذه الظروف التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟


ما حكم منع من لا يرتدي الكمامة من دخول المسجد؟ فمع احتياج دول العالم إلى الحراك المجتمعي المقيَّد ولجوئها للتعايش الحذِر مع وباء كورونا، صدرت القرارات بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات العامة، وقامت كثير من الدول الإسلامية بفتح المساجد أمام مرتاديها لإقامة الجمع والجماعات، بشرط التزامهم بإجراءات الوقاية وارتدائهم الكمامات وتعقيم المساجد. فهل يجوز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المساجد؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16