ما حكم صلاة العيد في البيت؟ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من فيروس (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة، ومنها غلق دور العبادة حفاظًا على حياة الناس؛ فهل تصح صلاة العيد في البيت سواء بعذرٍ أو بغير عذرٍ، وهل تشترط الخُطْبَة بعدها، وما هي كيفية أداء صلاة العيد في البيت؟
صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجِد مانعٌ من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل والذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.
وتكون صلاةُ العيد في البيت بنفس صفة صلاة العيد المعتادة؛ فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
وعلى المسلم أن لا يَحْزَن ويخاف مِن ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن مَنَعه العذر؛ لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ حال العُذْر، بل إنَّ التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد.
المحتويات
شَرَع الله تعالى صلاة العيدين الفِطْر والأضحى؛ إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا، مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» رواه أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.
فالعيد يومٌ للسرور، كما أنَّه يوم الشكر؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَﱠ﴾ [البقرة: 185].
أجمع الفقهاء على أنَّ صلاة العيد مشروعة؛ قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (2/ 611، ط. دار المنهاج): [الأصل فيها الكتاب، والسُّنة، والإجماع.. ونقلُ صلاةِ العيد متواترٌ، والإجماعُ من الكافة منعقدٌ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 272، ط. مكتبة ا لقاهرة): [الأصلُ في صلاة العيد الكتاب والسُّنَّة والإجماع.. وأجمَع المسلمون على صلاة العيدين] اهـ.
ومع كون صلاة العيد مشروعة، إلا أَنَّ الفقهاء اختلفوا في حكمها، والمختار من أقوال الفقهاء: أَنَّ صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة؛ أي: يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويُكْرَه تركها.
وكون صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة هو مذهب المالكية، والشافعية، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
يقول العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 98، ط. دار الفكر): [(ص) سُنِّ لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال (ش) يعني: أنَّه اختلف في حكم صلاة العيد، فالمشهور كما قال أنها سنة عين. وقيل: كفاية. ويؤمر بها من تلزمه الجمعة] اهـ.
وقال الإمام النووي في بداية كتاب صلاة العيدين من "الروضة" (3/ 70، ط. المكتب الإسلامي): [هي سنة على الصحيح المنصوص] اهـ.
وقال الإمام السرخسي في "المبسوط": (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [واشتبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أم سنة، فالمذكور في الجامع الصغير: إنها سنة؛ لأنه قال في العيدين: يجتمعان في يوم واحد فالأُوْلَى منهما سنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنَّه تجب صلاة العيد على مَنْ تجب عليه صلاة الجمعة] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوي في "الإنصاف" (2/ 294): [وعنه -أي: الإمام أحمد- هي -أي: صلاة العيد- سُنَّة مؤكَّدة] اهـ.
اختلف الفقهاء أيضًا في أفضلية مكان أداء صلاة العيد: فيرى الجمهور أَنَّه يُفَضَّل أداء صلاة العيد في الخلاء والمُصلَّى خارج المسجد؛ وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (2/ 568، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للحطَّاب (2/ 568)، و"الإنصاف" للمرداوي (2/ 297، ط. دار هجر للطباعة).
واستدلوا على ذلك: بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته في الخلاء؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى" متفق عليه.
ومِن الفقهاء مَنْ رأى المسجد أفضل في صلاة العيد إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك: بأَنَّ المسجد أَفْضَل لشرفه. ينظر: "المجموع" للنووي (5/ 26 ط. دار الفكر).
ويُسَنُّ عند جمهور الفقهاء في صلاة العيد: التكبير؛ وذلك لقوله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وقد نَصَّ الإمام الشافعي على حَمْل التكبير في هذه الآية على تكبير عيد الفطر. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 314).
يُسَنَّ أن تُصلَّى صلاة العيد في جماعةٍ؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَف عن السلف؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الدين وهيبة الإسلام، وهذا هو المذهب والمنصوص عليه عند الشافعية.
ومعنى كون الجماعة فيها من السنن، أي: إنَّه يصح أداؤها في غير جماعة، فالجماعة على ذلك ليست من شروط صحتها؛ وقد فَرَّع الشافعية على ذلك أنَّه يشرع صلاة العيد للمنفرد في بيته، أو غيره، وكذا للمسافر والمرأة، ولو كانت الجماعة شرطًا لصحتها لما صَحَّت للمنفرد في بيته، ولا للمرأة والمسافر.
يقول الإمام النووي في "المجموع" (5/ 19، ط. دار الفكر): [تسن صلاة العيد جماعة، وهذا مجمع عليه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، فلو صلاها المنفرد؛ فالمذهب صحتها] اهـ.
ويلاحظ أَنَّ الشافعية يُعَمِّمون الحكم في صحة صلاة العيد للمنفرد، أي: سواء كان لعذرٍ أو لا، فعلى هذا فمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام سواء في الخلاء -أي: الساحات- أو في المسجد، وكذا إذا تَعذَّرت إقامة صلاة العيد لمانعٍ -كوباءٍ أو غيره يمنع اجتماع الناس للصلاة-؛ فإنه يُشْرَع لمَنْ كان هذا حاله فِعْل صلاة العيد في البيت.
مَنْ صَلَّى العيد في البيت له أن يصليه وحده، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة على الأصح من مذهب الشافعية؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.
وقال العلامة الدميري في "شرحه على المنهاج" (2/ 537، ط. دار المنهاج): [وإذا قلنا: يُصَلِّي المنفرد لا يَخْطُب على الأصح] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "شرحه على المنهج" (1/ 426، ط. مطبعة الحلبي): [(وسُنَّ خطبتان بعدهما) بقيدٍ زِدتُه بقولي (لجماعة) لا لمنفرد] اهـ.
ومعنى أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في البيت: أي: لا يشترط لصحة صلاة العيد في البيت الخُطْبَة بعد أداء الصلاة، لكن لا مانع من موعظة الرجل في أهل بيته بعد أداء صلاة العيد في البيت؛ يقول الشَّرْواني في "حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر" عند كلام ابن حجر السابق أنه: لا تُسَنُّ الخُطْبَة للمنفرد في صلاة العيد؛ قال: [(قوله: ولا خُطْبَة له) أي: ولا لجماعة النساء؛ إلا أن يخطب لهن ذَكَرٌ، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس. شيخنا] اهـ.
يبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ربع الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 558)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 396، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 310)، و"كشاف القناع" للبهوتي (2/ 50).
وصلاة العيد -سواء مع الإمام في المسجد أو منفردًا في البيت- ركعتان، تُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم -ومنه بلدنا مصر الحبيب- من انتشار فيروس (كوفيد-19)؛ يجب على المسلمين الالتزامُ بتعليمات الجهات المسؤولة التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المســـاجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى مع وضع كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم؛ وذلك لما تَقَرَّر في القواعد مِن أَنَّ "درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح".
ومَنْ قال بجواز مخالفة تعليمات الدولة الرسمية القاضية بمنع صلاة العيد في المســـاجد والساحات في هذه الآونة؛ فقد قال قَوْلًا بغير علمٍ، وتسبَّب في إيقاع الناس في المهالك، ولا يستشفع لهذا القول حُسْن القصد؛ فهو غير كافٍ في مثل هذه الأمور؛ بل يُعدُّ قتلًا إذا مات الناس بسبب قوله.
كما أنَّ اتهام ولاة الأمور، والخوض في دينهم وأعراضهم، والتطاول عليهم بنسبة فِعْلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر؛ هو اتهام كاذبٌ ودعوى باطلة تُوقِع صاحبها في الإثم، وفيه افتياتٌ صارخٌ على ما خُوِّل إلى ولاة الأمور مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية؛ فالمحافظة على النفوس -والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حَثَّت عليها الشرائع السماوية- اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.
وعلى المسلم أن يَعْلَم أنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ لما اعتاد فعله من العبادات لكنه عَدَل عنه لوجود العذر؛ فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم»، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر».
فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ للمعذور مِن الأجر مثل ما للقوي العامل؛ لأنهم لما نووا الجهاد وأرادوه وحبسهم العذر كانوا في الأجر كمن قطع الأودية والشعاب مجاهدًا بنفسه.
وروى البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».
وفي رواية: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ» أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عته أيضًا.
فالأجر لا يقتصر على حصول العبادة بالفعل، بل بنيتها أيضًا؛ ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نية المؤمن خير من عمله» رواه الطبراني في "معجمه الكبير"، والبيهقي في "الشعب".
والعبادة في البيت في هذا الوقت توازي في الأجر العبادة في المسجد، بل قد تزيد أجرًا على العبادة في المسجد؛ وذلك لأنَّ هذا هو واجب الوقت الآن لا سيما مع تَفَشِّي الوباء القاتل الذي ذهب ضحيتَه آلافُ البشر، وانتشر في عشرات البلدان، وهو فيروس (كوفيد-19)، كما أنَّ فيه معنى الصبر على هذا البلاء، والثبات والالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة، وهذا سببٌ لتكفير سيئات المؤمن ورفع درجاته.
صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجِد مانعٌ من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل والذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.
وتكون صلاةُ العيد في البيت -بنفس صفة صلاة العيد المعتادة-، فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبييرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
وعلى المسلم أن لا يَحْزَن ويخاف مِن ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن مَنَعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ حال العُذْر، بل إنَّ التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي في الأجر التَعبُّد في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.
أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.
هل تجوز صلاة الظهر بعد الجمعة في البلدة التي فيها أكثر من مسجد وأقيمت الجمعة فيها ولم يُعرف المسجد الذي أدى الجمعة أولًا من غيره؟
بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟
ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟
ما حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء؟ فمع انتشار وباء كورونا قامت السلطات السعودية بتأجيل العمرة، كما قامت بقصر الحج على حجاج الداخل من السعودية فقط؛ تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، وأمام حزن الكثيرين ممن كانوا يحرصون على أداء العمرة بشكل مستمر في شهر رمضان أو غيره من مواسم الطاعات، وكذلك الحج تطوعًا في موسمه، خرجت دار الإفتاء المصرية بمبادرة عنوانها "كأنك اعتمرت": أكثر من ثواب العمرة، تدعو فيها من يريد الذهاب للعمرة إلى إنفاق الأموال المعدة لها، على الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب العمالة اليومية (الأرزقية) وكل من تضرروا بظروف الوباء؛ تفريجًا لكروبهم، وقضاءً لحوائجهم، وإصلاحًا لأحوالهم.
فهل يكون ذلك مساويًا لثواب العمرة والحج تطوعًا فضلًا عن أن يكون زائدًا عليها؟