ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.
المراد بهذه الآية هو رفع الحرج عن المؤمنين، وأنه لا جناح ولا إثم على من يتعرض لخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، أو من طلاقهن البائن، دون التصريح بهذه الخطبة؛ لأنه محرم شرعًا.
والتعريض كأن يقول: إنني أريد الزواج أو إنني في حَاجةٍ إلى زوجة صالحة أو نحو ذلك.
كما أنه لا جناح ولا إثم على المؤمنين إذا أضمروا في أنفسهم أمر هذه الخطبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم سيذكرونهن في أنفسهم، فرفع الحرج عنهم في ذلك، ولكنه نهى المؤمنين عن مواعدة المرأة سرًّا وهي في فترة عدتها المذكورة بأمر الخطبة أو الزواج؛ كأن يقول لها: عاهديني ألا تتزوجي غيري، أو أن يتزوجها في العدة سرًّا فإذا حلت أظهر ذلك.
ثم استثنى من هذا النهي القولَ المعروف، وهو ما تقدم من إباحة التعريض؛ كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك مما سبق. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين نية العقيقة ووليمة الزواج في ذبيحةٍ واحدة؟ فإن لي صديقًا قد اقترب موعد زواجه، ويريد أن يُعد طعامًا وليمةً للزفاف، ولم يكن قد عُقَّ عنه من قبل، فهل يصح أن يذبح شاة للعقيقة، ويجعل لحمها في وليمة العرس؟
ما المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65]؟
سائل يسأل: قمت بعقد الزواج على بنتٍ ثم طلقتُها قبل الدخول. فهل يجوز لي الزواج من أمها؟
ما المراد بالظن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾؟ وما معنى كونه إثمًا؟
ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟
ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.