ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.
المراد بهذه الآية هو رفع الحرج عن المؤمنين، وأنه لا جناح ولا إثم على من يتعرض لخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، أو من طلاقهن البائن، دون التصريح بهذه الخطبة؛ لأنه محرم شرعًا.
والتعريض كأن يقول: إنني أريد الزواج أو إنني في حَاجةٍ إلى زوجة صالحة أو نحو ذلك.
كما أنه لا جناح ولا إثم على المؤمنين إذا أضمروا في أنفسهم أمر هذه الخطبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم سيذكرونهن في أنفسهم، فرفع الحرج عنهم في ذلك، ولكنه نهى المؤمنين عن مواعدة المرأة سرًّا وهي في فترة عدتها المذكورة بأمر الخطبة أو الزواج؛ كأن يقول لها: عاهديني ألا تتزوجي غيري، أو أن يتزوجها في العدة سرًّا فإذا حلت أظهر ذلك.
ثم استثنى من هذا النهي القولَ المعروف، وهو ما تقدم من إباحة التعريض؛ كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك مما سبق. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.
أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟
هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟
ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟
سائل يسأل عن حكم الشبكة عند وفاة الخاطب؟ وهل هي من حق المخطوبة أو تُردُّ إلى أهل ورثة الخاطب؟