حكم الصلاة عند قيام الإمام للركعة الخامسة

تاريخ الفتوى: 18 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 4856
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم الصلاة عند قيام الإمام للركعة الخامسة

ما حكم قيام الإمام للركعة الخامسة؟ فقد قام الإمام في صلاة العشاء لركعة خامسة بعد تذكيره من المأمومين بقولهم: سبحان الله، فجلس ثم قام مرة أخرى، وجاء بالركعة الخامسة، وقد اتبعه بعض المأمومين بينما ظل البعض الآخر جالسا حتى جاء الإمام بالتشهد الأخير فقاموا بقراءتها معه وسجدوا معه سجدتي السهو وقاموا بالتسليم معه.
فما هو الحكم الشرعي في صلاة الإمام، وكذلك صلاة المأمومين الذين قاموا خلفه وجاؤوا بالركعة الخامسة، وكذلك صلاة المأمومين الذين ظلوا جالسين وقاموا باتباعه في التشهد وسجدتي السهو والتسليم معه؟

المحتويات

 

حكم صلاة الإمام عند زيادة ركعة بالصلاة

أما عن صلاة الإمام فإن كان قد أتى بالخامسة متعمدًا عالمًا بأنها خامسة فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها؛ لتعمده الزيادة في الصلاة.
أما إن كان غير عالم بأنها خامسة، بل كان مترددًا يظنها رابعة أو خامسة فبنى على اليقين -وهو الأقل- فإن ما فعله هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.

حكم صلاة المأموم عند زيادة الإمام ركعة بالصلاة

أما عن صلاة المأمومين الموافقين للإمام -بمعنى أنهم بدأوا الصلاة معه وليسوا مسبوقين بركعة أو أكثر- وظلوا جالسين ولم يتابعوه في القيام حتى جلس للتشهد فتشهدوا وسلموا معه، ففعلهم هذا هو عين الصواب، وصلاتهم صحيحة.
وأما من قام منهم معه للخامسة فحاله واحدة من اثنتين:
- إما أنه متردد غير جازم بأنها خامسة، فما فعله هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.
- وإما جازم بأنها خامسة، فهذا صلاته باطلة، ويجب عليه الإعادة؛ لتعمده الزيادة في الصلاة.

حكم صلاة المسبوق إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة

أما من كان من المأمومين مسبوقًا بركعة أو أكثر فقيامه مع الإمام لخامسة الإمام هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.


سائل يقول: هل هناك في الإسلام صيغة معينة لتعزية أهل الميت، أو أن الأمر على إطلاقه وعمومه وبما يتيسر؟


ما المطلوب من المسلم فعله تجاه هذه الأزمات؟ وما الآداب التي يجب أن يتحلَّى بها؟


ما هو الثواب الذي أعده الله لمَن يعمل على إماطة الأذى عن طريق الناس ويقوم بذلك؟


يقول السائل: يدَّعِي بعض الناس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقض العهد في صلح الحديبية حينما اتفق مع قريش على أن يردّ عليهم كلَّ رجلٍ منهم جاء إليه ولو كان مسلمًا؛ فما الرد على هذه الدعوى؟


هل لي الحق في منع شخص من أصهاري يتسبب في فتنة في بيتي ومشكلات بين أهل بيتي من دخول البيت؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27