حكم ختام الصلاة جهرا عقب صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 20 مارس 2002 م
رقم الفتوى: 4881
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الذكر
حكم ختام الصلاة جهرا عقب صلاة الجمعة

ما حكم الشرع في ختام الصلاة جهرًا، وبصفةٍ خاصةٍ صلاة الجمعة؟

ختام الصلاة جهرًا عقب الصلاة المكتوبة لا بأس به وجائز شرعًا، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة؛ قل هو الله أحد، والفلق، والناس. وعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني بإسناد حسن، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ تلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، ثم قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ له خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.
ولا عبرة لما يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة سرًا؛ لأنه قول بلا دليل، خاصة إذا علمنا ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كُنت أعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالتَّكْبِيرِ". أي: عقب كل صلاة. وفي رواية لهما عنه: "أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ -الناس- مِن الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ"، وقال الإمام النووي تعقيبًا على هذا الحديث: هذا دليل لما قاله بعض السلف من أنه يُستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب الصلاة المكتوبة، ولا دليل يمنع الجهر بختام الصلاة لا سيما ونحن في زمن تغلبت فيه شواغل الحياة على الناس، فهم في أمس الحاجة إلى تذكيرهم بالله ليتذكروا وينتبه الغافلون، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ختام الصلاة جهرًا حتى لا يؤدي ذلك إلى التشويش على من لم يدرك الجماعة أو على من أدركها مسبوقًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة الفاتحة في بداية الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟


ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: "نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ"؛ فما الحكمة من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟


سائل يقول: أقوم بتذكير أصدقائي في بعض الأوقات بين الحين والآخر وأدعوهم إلى تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى. فهل لي أجر على ذلك؟


ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟


متى بدأ التهليل: الله أكبر الله أكبر كبيرًا.. إلى آخره في الإسلام؟ ولماذا أصبحت إحدى مميزات صلاة العيد؟ ومن الذي وضع رتم أو لحن الأداء؟ وهل هو عفويّ؟

وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية التكبير بالصيغة المشهورة في مصر؟ ثم لماذا ترفض بعض المساجد الأهلية ترديد هذه الصيغة؟ فهل هو بدعة؟


ما كيفية تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ فهناك أحاديث توضح أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يُرَدّ فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث؛ فنرجو منكم بيان تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17