حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين

تاريخ الفتوى: 23 مايو 1998 م
رقم الفتوى: 4917
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

إن السعي لتحصيل الرزق أمرنا به الشرع الحنيف؛ لأن العمل عبادة والسعي على تحصيل الرزق واجب.
فإذا كان أداء الصلاة في وقتها يؤثر على العمل فلا داعي للصلاة في الوقت الذي يعمل فيه المسلم حتى لا يعطل العمل، وعليه أداء الصلاة قضاء بعد العمل أو عندما يتيسر له أداء الصلاة إذا كان الوقت باقيًا فتُصلى حاضرًا، أما إذا كان أداء الصلاة لا يؤثر على العمل فيجب على هذه الشركات أن تسمح للمسلم بأداء الصلاة في وقتها وأن تحدد وقتًا لذلك أو أن ينوب عنه زميله المسلم في العمل حتى يفرغ من أداء الصلاة في وقتها؛ حيث إنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي -كما ذكر في السؤال-، وبذلك يؤدي كل منهم الصلاة في وقتها بالتناوب وعدم تعطيل العمل. وبهذا علم الجواب عما جاء بالطلب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟


هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟


ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد؟


هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟

 


من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟


ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34