الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إبطال التخارج من الميراث

تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 1969 م
رقم الفتوى: 4968
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم إبطال التخارج من الميراث

ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.

التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة، على أن يأخذ بدله نقدًا أو عينًا من التركة أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع؛ فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "يتخارج أهل الميراث"؛ أي يخرج بعضهم بعضًا.
ولا يشترط في التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم، وبيع ما لم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول، وبدل التخارج كان نقودًا تم قبضها في مجلس العقد؛ فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحًا شرعًا وقانونًا، ويترتب عليه أثره؛ من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم، وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعي من التركة؛ سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أيًّا من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعي في التركة معروفًا شرعًا، ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعًا؛ حيث إن السبب الذي تستند إليه -وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم- لا يصلح سببًا لبطلان عقد التخارج؛ لما ذكرناه من أنه لا يشترط في عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم دام فضلكم في رجل كتب وهو في حالة غضب خطابًا إلى وكيل زوجته قال له فيه: "إني حلفت يمين طلاق ثلاثًا متفرقة حتى لا تحل لي"، ولم يحلف أبدًا، ويريد رد زوجته إلى عصمته، مع العلم أني كنت أعرف ما أقول في حالة غضبي؟


ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما حكم إقرار الوصي برشد القاصر؛ حيث سئل في صغير أقام عليه القاضي وصيًّا شرعيًّا قبض أمواله، واستمر متصرفًا فيها إلى سنة صار فيها ذلك الصغير رشيدًا باعتراف وصيه المذكور بذلك فيها بعد أن دفع له جزءًا من أمواله التي بيده، ثم مات ذلك الوصي بعد ذلك وفي ذمته باقي تلك الأموال، فهل ذلك الاعتراف يكون حجة على الوصي برشد الصغير في تلك السنة التي أقر برشده فيها، ويعتبر الرشد من تلك السنة حيث لم يثبت ما يخالف ذلك؛ بحيث لو كان الوصي حيًّا وادعى بعد اعترافه المذكور ذلك الرشد قبل تلك السنة يمنع من دعواه عملًا بإقراره، ولو طالب الصغير بعد موت وصيِّه ورَثَتَهُ بباقي أمواله من تركته لا يكون لهم حق في منعه قولًا بأن رشده كان قبل سنة هذا الإقرار، وأنه مضت مدة يسقط الحق بمضيها، مع أن رشده لم يحصل إلا في السنة التي أقر فيها مورثهم؟ أفيدوا الجواب.


ما الحكم الشرعي في امتناع شخص مُتَّهم بالسرقة عن الحلف بالمصحف بصيغة محددة موجهة إليه من قبل المجني عليه في مجلس عرفي مما أثار الشكّ في أنه السارق؟


سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هناك بعض الناس يضعون أيديهم على قطعة من الأرض بأنفسهم دون إذنٍ من الحكومة، وقد يجعلون فيها حجارة أو شيئًا أخر، أو يحوِّطونها بحائط، أو شريطِ حديد، أو غيره؛ ليستدل الآخرون بذلك على أن هذا المكان مملوكٌ ملكيةً خاصة. ثم إن الحكومة عند توزيعها الأراضي توزعها على الخارطة وبالأرقام، فتخصص هذه القطعة من الأرض لغير مَن وضع يده عليها، وتسجلها باسمه، فيذهب إلى أرضه التي خصصتها له الحكومة فيجد فيها آثار التملك، فيسأل عنها ويجد أن فلانًا قد حجز هذه القطعة من الأرض لنفسه، وقد يكون من أقاربه، فما حكم هذه القطعة من الأرض؛ هل هي لواضع اليد، أو لمن خصَّصَتْها الحكومة له؟ وفي بعض الأحيان نجد أن شخصين يملكان أوراقًا؛ تثبت أوراق كل واحد منهما أنه صاحب الأرض. وهل توجد اليوم أرضٌ تُعتبَر مواتًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20