المقدار الذي تتحمله التركة من تكاليف الجنازة

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1920 م
رقم الفتوى: 5032
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الجنائز
المقدار الذي تتحمله التركة من تكاليف الجنازة

سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.

اطلعنا على خطاب الوزارة، وعلى الأوراق المرفقة به، بخصوص الإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة، ونفيد أنه بالاطلاع على كشفي الصرف طيه المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1919م و23 نوفمبر سنة 1919م تبين منهما: أن مجموع ما صُرِف هو 11 جنيهًا و635 مليمًا، وحيث إن الذي يلزم شرعًا في تجهيز الميت وتكفينه هو كفن السنة وجميع ما يصرف عليه من وقت وفاته إلى حين دفنه من لوازم الغسل وأجرة الحمل والدفن.
بناءً على ذلك: يكون الذي يُصرف إلى المذكور هو: ثمن الأصناف المشتراة للكفن، وما يلزم للغسل، وأتعاب التُّربي ورجاله في تجهيز القبر، وأجرة الحمل والحانوتي وجملة ذلك حسب المبين بالكشفين المذكورين هو أربعة جنيهات وستمائة وسبعون مليمًا، وأما ما عدا ذلك؛ من أجرةِ فقهاءٍ أمام الجنازة أو للسبحة، وأجرةِ فراشٍ وأدواته، وثمن أصناف بقالة، وأجرة فقهاءٍ وفقيهةٍ، وغير ذلك مما هو مبين بالكشفين المذكورين؛ فلا يلزم صرفه من تركة المتوفاة؛ فيكون الذي صرفه متبرعًا به. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طَيِّه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟


ما هو ثواب من يدفن الأطفال في مقابره الخاصة؟ حيث يوجد شخص ووالده وإخوته يقومون بدفن الأطفال فقط في مقابرهم الخاصة. ويسأل: هل لهم ثواب من الله على ذلك، أو لا؟ وهل يستمر في ذلك عند عجز والده على أداء هذه المهمة، أو يتركها؟


 طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟


ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟


ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟


ما حكم رفع الصوت بالتهليل أثناء السير بالجنازة؟ فبعض الناس ينقرون الطبول أمام الجنازة، وبعضهم يقول: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله" بصوت مرتفع أثناء سير الجنازة. ويطلب بيان الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12