حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم

تاريخ الفتوى: 10 يونيو 1925 م
رقم الفتوى: 5038
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم

ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟

المحتويات

شروط القانون القديم في إعفاء حفظة القرآن من أداء الخدمة العسكرية

ورد خطاب عزتكم والأوراق المرفقة بخصوص الشيخ المتطلب الإعفاء لكونه من حفاظ القرآن الكريم، والذي ينبغي العمل به: أنه إن وجد نفر القرعة حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، غير محترف بحرفة أخرى سواه، فإنه يُعفَى من الاقتراع للعسكرية؛ عملًا بنص القانون الصريح في ذلك -تراجع الفقرة السابعة من المادة (26) في المعافاة لأسباب دينية-، ومتى وجد النصّ فلا يبحث عن الحكمة والعلة؛ لأنه لا يمكن مخالفة النص إذا لم يوقف عليهما.
على أن الحكمة واضحة في ذلك؛ وهي أن الحكومة أرادت تشجيع الأشخاص الذين يتعلمون أصل العلوم الدينية وهو القرآن الكريم، فجعلت لهم هذا الاختصاص مشروطًا بشرط واحد؛ وهو أن ينقطع إليه ولا يحترف بغيره، فالمانع فقط هو الاحتراف بغيره، أما قراءة القرآن في المنازل في رمضان أو غيره في مقابلة مال أو لا فإنها لا تمنع، بل هي البرهان القائم على أنه محترف به وغير محترف بحرفة أخرى، ولنِعْم ما صنعت الحكومة؛ فإن تلامذة مدارس المعلمين ودار العلوم والقضاء الشرعي والأزهر الشريف والمعاهد الدينية الإسلامية مشروط في قبولهم أن يكونوا حفظة للقرآن، فلولا هذا الإعفاء لخلت تلك المدارس وأصبحت قاعًا صَفْصَفًا، وفي ذلك من إضاعة أساس التعليم الديني ما فيه. ولو تتبع الباحث ذلك لوجد الحكم متوافرة لا يعيا بها من أرادها.

حكم أخذ مقابل مادي على قراءة القرآن

قراءة القرآن في مقابلة مال: مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، والذي ارتضاه أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي مفتي الديار المصرية سابقا بصحيفة 155 من الجزء الخامس من فتاواه بناءً على ما رآه المتأخرون من جواز أخذ الأجرة على الطاعات، ومنها قراءة القرآن: أنه يجوز أخذ شيء في مقابلة تلاوة القرآن؛ عملًا بما جرت عليه الأمة وقضاتها وحكامها، ونظرًا لما جرى به العرف من إنشاء الأوقاف على تلاوته، وما وقع فيه الناس من الكسل في الأزمنة المتأخرة.

 وبهذا لم يبق هناك شبهة في معافاة نفر القرعة المذكور. والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تواجه الإنسان في هذه الحياة بعض الصعوبات والمشكلات؛ فكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟


في ظل ما حدث في الكون من تغيرات في المناخ ومنها التغيير الحاصل في المياه، كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالمياه ونبهت على ضرورة المحافظة عليها؟


ما حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها؟ فرجلٌ يملك عددًا كبيرًا من الماشية، ويقوم برعيها في الصحراء ومواطن الخُضرة، ويحتاج إلى تمييزها عن ماشية غيره خشية الاختلاط، فهل يجوز له وسمها بالكي بالنار لتمييزها عن غيرها؟


ما حكم ما يعرف في بعض بلاد غير المسلمين بالقتل الرحيم أو الموت الرحيم للآدمي المريض عند اشتداد المرض عليه والألم، وذلك بطلب منه، أو من قريبه المسؤول عنه، أو بقرار الطبيب باعتباره المشرف المسؤول عنه؟


سائل يقول: دائمًا نسمع بأنَّ ديننا الحنيف يدعو إلى اليسر والرحمة ويحذر من التشدد والتنطع؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهَّنة"، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :29