طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟
من المقرر فقهًا أنه لا يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم لغير عذر شرعي، ولكن يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم للأسباب والأعذار الشرعية، وهذه الأسباب هي:
إذا دُفن في أرض مغصوبة وأخذها الشفيع ولم يرض مالكها لبقائه فيها، وكذا لو أصاب أرض المقبرة فساد لغلبة المياه أو الرطوبة عليها أو لحق القبر سيل أو نداوة أو بالقبر ماء، أو إذا كان نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت، وكذا إذا كان لضرورة.
وقد اشترط لجواز نقله من مقبرة إلى أخرى شروط؛ منها:
ألا ينفجر أثناء نقله، وألا تُنتهك حرمته، وأن يكون النقل لمصلحة أو لضرورة، وأن يحافظ على الميت عند نقله؛ لأن الميت يتألم كما يتألم الحي.
فإذا تخلف سبب من هذه الأسباب أو شرط من هذه الشروط كان النقل حرامًا ولا يجوز شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي كيفية الدفن الشرعي؟ وطريقة إدخال جسد الميت إلى القبر بالتفصيل؟
ما حكم قراءة القرآن على القبور يوم الجنازة؟
ما حكم الدفن فيما يسمى بالفساقي (المقابر المعروفة في مصر، والتي تسمى بالعيون)؟
سائل يقول: هل المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟
عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟
هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟