هل من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد؟ وهل يشترط ذلك فيمن مات به، أم يشمل من مات بغيره؟
من لازم بيته وقت وقوع الوباء وهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له، مسلِّمًا إليه أمره، راضيًا بقضائه وقدره: له مثل أجر شهيد؛ سواء مات به أو لم يمت به، في زمنه أو في غير زمنه.
المحتويات
الابتلاءات التي تصيب المسلمين من الأوبئة والأمراض، هي من خصوصية هذه الأمة المحمدية ورحمة الله تعالى بها؛ رفعًا لدرجتها وعلوًّا لشأنها، وقد حث الشرع الشريف الإنسان عندها على الصبر والثبات من الوقوف مع المقدور والرضا به، مع أخذه بأسباب التوقي والحيطة والتحفظ، وجعل له في ذلك مثل أجر الشهيد؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
قال العلامة الكشميري في "فيض الباري" (6/ 58، ط. دار الكتب العلمية): [فإنه وإن لم يقتل في المعركة، لكنه أرى من نفسه ثَبَاتًا، ورضي بما كتب الله له] اهـ.
فإذا أصاب المؤمن شيء من هذا الوباء القاتل (COVID-19) الذي ذهب ضحيته آلافُ البشر، وانتشر في ربوع البلدان، فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على ذلك سبب لتكفير سيئاته ورفع درجاته.
قد نص العلماء على أن العبد إذا صبر على الوباء وثبت ورضي به فله أجرُ شهيٍد وإن لم يمت بهذا الوباء أو في زمنه، على أن العلماء فرقوا بين درجة الشهادة وبين أجرها؛ فدرجتها تكون لمن مات بسبب هذا الوباء، وأجرها لمن صبر واحتسب، ومن العلماء من جعلها كلها درجات، لكنها متفاوتة في الأجر والثواب.
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 379، ط. دار الكتب العلمية): [والتحقيق: أنه يكون شهيدًا بوقوع الطاعون به، ويضاف له مثل أجر شهيد لصبره؛ فإن درجة الشهادة شيء وأجرها شيء، قال ابن أبي جمرة: وقد يقال: درجات الشهداء متفاوتة؛ فأرفعها من اتصف بما ذكر ومات بالطاعون، ودونه من اتصف بذلك وطعن ولم يمت به، ودونه من اتصف ثم لم يطعن ولم يمت به] اهـ.
فالصابر في زمن الوباء له مثل أجر شهيد؛ سواء مات به أو لم يمت به، في زمنه أو في غير زمنه؛ لأن فضل الله تعالى واسع، ونية المرء أبلغ من عمله.
قال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (21/ 261، ط. دار التراث العربي، بيروت): [«إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» فإن قلت: ما معنى المثلية هنا مع أنه جاء: من مات بالطاعون كان شهيدًا؟ قلت: معنى المثلية: أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له مثل أجر الشهيد، وإذا مات بالطاعون: يحصل له أجر الشهيد] اهـ.
وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1155، ط. دار الفكر): [«وَالصَّابِرُ فِيه» أي: في الطاعون «لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ»؛ سواء مات به أو لا] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 194، ط. دار المعرفة): [مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطوقه: أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون، ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به، أو وقع به ولم يمت به، أو لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلًا أو آجلًا] اهـ.
وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 434، ط. الأميرية): [الذي وقع به الطاعون ولا يخرج منه حال أنه «صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» وإن مات بغير الطاعون ولو في غير زمنه، وقد عُلم أن درجات الشهداء متفاوتة؛ فيكون كمن خرج من بيته على نيَّة الجهاد في سبيل الله فمات بسبب آخر غير القتل، وفضل الله واسع، ونية المرء أبلغ من عمله] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "التيسير" (2/ 122، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [«الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي» أي: الميت في زمنه منهم له أجر شهيد، وإن مات بغير الطاعون] اهـ.
على ذلك: فإن الصابر على هذا الفيروس الوبائي وهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له، مسلِّمًا إليه أمره، راضيًا بقضائه وقدره: له أجر شهيد؛ لأن فضل الله تعالى واسع، ونية المرء أبلغ من عمله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبًا لرفع الوباء؟ وهل للإكثار منها أثرٌ في الوقاية من العدوى؟
هل عندما أكون على ثقافة دينية أصبح مفتيًا في أمور بسيطة؟
إذا كان الشياطين تصفد في رمضان؛ فلماذا يأتي المسلمون ببعض الأمور الخارجة عن الإسلام؟
سائل يقول: انتشرت بين العامة والخاصة أبيات كثيرة من قصيدة "البردة" للإمام البوصيري التي مدح فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما السر وراء هذا الانتشار الواسع؟
من الذي يملك صلاحية تغيير المنكر باليد كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده»؟
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.