صلاة العيد في المسجد أم في الخلاء

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1955 م
رقم الفتوى: 5347
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصلاة
صلاة العيد في المسجد أم في الخلاء

هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟

إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح؛ فقد نقل ابن عابدين -في "رد المحتار" (2/ 169)- عن "الخانية" و"الخلاصة": [السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء؛ بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك] اهـ.
أما المالكية فيقولون: بندب فعلها بالصحراء، ولا يسن ويكره فعلها في المسجد من غير عذر، إلا بمكة؛ فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام؛ لشرف البقعة ومشاهدة البيت.
أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفًا، فإن بعدت عن البنيان عرفًا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسًا، ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر، إلا لمن بمكة؛ فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.
ومذهب الشافعية: أن صلاتها في المسجد أفضل؛ لشرفه، إلا لعذر؛ كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال، وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفي الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ وهل يجوز لمن صلى العيد أن يترخص في ترك الجمعة؟ وكيف يصليها؟


ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟


هل الصلاة فرضت على الرجال والنساء؟


ما الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ فهناك رجلٌ يسأل: في صلاة الجمعة، إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة، هل يتمها ويستخلف غيره للصلاة، أو ينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع سريعًا إن قَدَر على ذلك؟


ما الحكمة من مشروعية سجود التلاوة؟ وما دليله؟ وما هيئته؟


ما هي شروط صلاة الجنازة على الغائب؟ حيث تُوفِّيَ صديق لي أثناء عمله بالخارج ولم أعرف بذلك إلا بعد شهر من وفاته، وأريد أن أصلي عليه صلاة الغائب؛ فأخبرني شخص أنه بمرور شهر على وفاته لا تجوز الصلاة عليه؛ فهل يحق لي أن أصلي عليه؟ وهل هناك مدة معينة لصحة الصلاة على الغائب من بعد موته؟ وما شروط صلاة الجنازة على الغائب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :53