سألت امرأة قالت: إنه يلازمها الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة.
إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا؛ فهي إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة لها.
وحكم الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة؛ فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعًا، وكذلك حكم الشك في الصلاة ما دام يحدث لها بعد تمامها؛ إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كما ذكر.
وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث، أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة، أو ارتكاب ما يبطلها.
وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلي ولا تلتفت لهذا الشك مطلقًا مهما كان أثره في نفسها، ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة، وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله؛ لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نزاع في أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك في وقت قريب جدًّا وشفيت منه تمامًا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء سنةً له؟
ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟
هناك حديث لابن عمر رضي الله عنهما بمقتضاه يعتبر المرء مسافرًا إذا كان يبعد عن المنزل مسافة ميل، وأنا قد قرأت في أكثر من فتوى لكم أنه يجوز للمرء عند اختلاف الرأي أن يقلد من أجاز، فهل يجوز لي أن آخذ به في خصوص أقل مسافة للسفر وأقصر وأجمع الصلاة إذا كان محل عملي يبعد عن البيت بحوالي 15 كم؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؛ أهو واجب ضروري بحيث لا يُصلَّى خلف من لا يجهر بها، أم أن الجهر والإسرار بها سواء؟