ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟
اطلعنا على سؤال السيدة المتضمن: أنه إذا توفي أحد قبل أن يؤدي فريضة الحج مع وجوبها عليه؛ هل يجوز شرعًا أن يحج عنه غيره بمال يدفعه إليه الوارث أو غيره من تركة المتوفى، أو بعضه من مال المتوفى والبعض الآخر تبرعًا منه، وهل يسقط الفرض عن المتوفى بذلك؟
والجواب: أنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعته السبيل إليه؛ سواء أكان المؤدي وارثًا أم غير وارث؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه البخاري والنسائي بمعناه.
وفي "شرح مسلم" للنووي: أن جواز الحج عن الميت مذهب جمهور الأئمة؛ سواء أكان العجز عن حج مفروضٍ أم عن حج منذور، وسواء أوصى به الميت أم لا، ويجزئ عنه.
وقال مالك والليث: لا يحج أحدٌ عن أحدٍ إلا عن ميتٍ لم يحج حجة الإسلام، ويشترط لجواز هذه النيابة أن ينوي النائب الحج عن المتوفى، فالأفضل عند الحنفية أن يكون النائب قد أدى فريضته عن نفسه إذا تحقق وجوبها عليه، كما يشترط لجوازها أيضًا أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر؛ سواء أكان متبرعًا ببعضه أو بجميعه من ماله أم كان من مال المتوفى، والنفقة هي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا، والطعام والشراب والثياب، وثياب الإحرام والمسكن. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟
ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟
سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟
حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.
هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة؛ كبيع الخمر وكالربا مع غير المسلمين في غير بلاد المسلمين؟
تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟