ما حكم الشرع في تأخير الحاج رميَ الجمار كلها إلى اليوم الأخير الذي يريد أن ينفر فيه؟
أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمارَ كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملةً واحدةً عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها كالوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة التَّدَارُك، وهو الظاهر من مذهب الإمام الشافعي؛ كما قال الإمام النووي في "المجموع"، وهو المذهب عند الحنابلة؛ كما نص عليه الإمام ابن قدامة في "المغني".
وبناء على ذلك: فإنه يجوز للحاج أن يجمع الجمار كلها إلى اليوم الذي يريد أن ينفر فيه -بما في ذلك جمرة العقبة يوم النحر- أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، ولا حرجَ عليه في ذلك شرعًا، ويراعي فيها الترتيب؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يعود إلى الجمرة الصغرى، فالوسطى، فالكبرى مرة أخرى، ثم يعيد الدورة بعدد الأيام التي سيقضيها في منى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما معنى يوم الحج الأكبر والحج الأكبر؟ وهل هما في معنى واحد، أو يختلف أحدهما عن الآخر؟ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟
ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟
ما حكم التطوع بالطواف من غير الحاج والمعتمر؟ حيث إن هناك شخصًا قد دخل المسجد الحرام لصلاة فريضة الظهر، وكان الوقت قبل الصلاة كبيرًا، فأراد أن يتطوع بطواف البيت. فهل يجوز له ذلك مع كونه غير قاصدٍ لنسكٍ من حجٍ أو عمرة؟
سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟
ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ فزوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟
هل يصح حج الصغير إذا فعله؟ فقد ذهبتُ أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال؛ لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه. فهل حج هذا الصبي صحيح؟