طلبت بلدية إسنا بيان تاريخ انتهاء مدة عدة امرأة مطلقة من زوجها بتاريخ 20/ 7/ 1959م نظير الإبراء بموجب وثيقة طلاق لدى مأذون إسنا بحري المرفقة بالأوراق.
إن عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن كانت تعتد بالأشهر لعدم رؤيتها الحيض لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها بعد الطلاق إن كانت حاملًا وقته.
هذا، ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة تصدق فيها بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاثًا، ويتحدد تاريخ انتهاء العدة في هذه الحالة بوقت طهرها من الحيضة الثالثة، فاليوم الذي تطهر فيه منها هو تاريخ انتهاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها؛ فيرجع إليها في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟
ما هو مقدار عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟
امرأة فقيرة لها ابن مستخدم بإحدى وزارات الحكومة بماهية ثمانية جنيهاتٍ شهريًّا، ولم يكن ذا عائلةٍ سوى زوجته وابن صغير، وللمرأة المذكورة أختٌ من أبيها موسرة، فقامت الآن المرأة الفقيرة تطلب النفقة من أختها المذكورة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ابنها المذكور أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟
ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟